هذه المسألة والمسائل التالية ترجع إلى أصل واحد , إذا عرفه الإنسان عرف حكم كل مسألة من المسائل التالية.
وهذا الأصل هو أنه إذا أدعى اليتيم على الولي ما يؤدي إلى الضمان , أو ادعى تفريطاً, فالقول قول الولي , فإن كان الولي هو الحاكم فالقول قوله بلا يمين , وإن كان الولي غير الحاكم فالقول قوله لكن مع اليمين. إذاً القاعدة أنّ اليتيم إذا ادعى على الولي ما يوجب الضمان أو ادعى عليه التعدّي والتفريط , فالقول قول من؟ الولي. فإن كان هو الحاكم فالقول قوله بلا يمين , وإن كان سواه فالقول قوله لكن مع اليمين. هذه قاعدة وكل المسائل التالية تندرج تحت هذه القاعدة , الدليل على ذلك أنّ الولي يده يد أمانة وهو محسن ومن كانت يده يد أمانة , فإنه لا يضمّن والقول قوله.
ثانياً" أنّ القول بتضمينه يؤدي إلى إمتناع الناس الأكفاء العدول عن القيام على أموال اليتامى , وهذه مفسدة وضرر. الآن تمهدت
معنا القاعدة ننظر في الأمثلة.
- يقول الشيخ - رحمه الله - (ويقبل قول الوليُ , والحاكم بعد فك الحجر في النفقة).
فإذا ادعى اليتيم أنه لم ينفق. وادعى الولي أنه أنفق , أو ادعى اليتيم أنه لم ينفق القدر الواجب , وادعى الولي أنه أنفق على الوجه المطلوب. فالقول قول الولي , ولايطالب ببيّنة , وهذا معنى قولنا القول قوله , وإنما يطالب فقط بماذا؟ باليمين. هذه هي المسألة الأولى.
- قال - رحمه الله - (والضرورة).
يعني ويقبل قول الولي إذا ادعى أنه باع البيت للضرورة , فإذا اختلف هو واليتيم , وقال اليتيم بل بيع البيت بلا ضرورة , وقال الولي أن البيت لم يبع إلاّ بسبب الضرورة كالحاجة إلى النفقة الملحة فالقول قول الولي. فهمنا من هذه العبارة أنه لايجوز لولي اليتيم أن يبيع شيئاً من أملاك اليتيم إلاّ للضرورة. فإن باع بلا ضرورة ولو بثمن المثل ضمن ,