والقول الثاني: أنّ ولي اليتيم له أن يبيع بالمصلحة ولو بلا ضرورة , لأنه قائم على مال اليتيم بما يصلحه , والبيع لمصلحة مما يصلح مال اليتيم. وهذا القول الثاني لاشك إن شاء الله أنه الراجح وعليه العمل. ولايقتصر البيع على الضرورة, بل إذا رأى المصلحة بأن يباع باع. مثال ذلك/ إذا كان ترميم البيت ليصبح للآجار يستغرق أموال اليتيم , ثم بعد ذلك يؤجر بمبلغ زهيد. فالمصلحة هنا البيع ولاتوجد ضرورة , لأنّ اليتيم له أموال يمكن أن ينفق عليه منها , فإذاً في هذا المثال البيع للمصلحة وليس للضرورة ولاشك أنه الأقرب يباع , لأنّ بيعه في هذه الصورة من مصالح اليتيم. المهم الراجح إن شاء الله هو أنه يريد أن يبيع إذا وجدت المصلحة ولو لغير
ضرورة.
- يقول - رحمه الله - (والغبطة).
أيضاً هذه المسألة اشتملت على مسألتين: الأولى. جواز البيع للغبطة , بخلاف المسألة السابقة. وجواز البيع مع وجود الغبطة قال عنه المرداوي بلا نزاع يعني في المذهب , وربما يكون بلا نزاع عند جميع أهل العلم , لأنّ هذا في صميم مصلحة اليتيم.
والغبطة / هي أن يبيع بأكثر من ثمن المثل بكثير, بزيادة كثيرة نحو النصف أوالثلث. ومن الغبطة أن يبيع خشية الإنهدام أو التلف.
عرفنا الآن أنّ الولي إذا باع أثاثاً أو متاعاً لليتيم غبطة جاز بلا نزاع. نأتي إلى المسألة التي هي تعنينا الآن وهي أنه إذا اختلف اليتيم والولي هل باع غبطة , أو باع بلا غبطة فالقول قول من؟ قول الولي. لأنّ قوله قول مؤتمن فيصدق بيمينه
- ثم قال - رحمه الله - (والتلف).
يعني إذا تلفت العين , وتنازع اليتيم والولي , هل تلفت بتعدّي أوتفريط؟ أو اختلفوا في كون العين تلفت أو لم تتلف. فهاتان صورتان فالقول في جميع هذه قول الولي. ومن المعلوم أنه إذا ادعى أنّ العين تلفت فهو سيدعي تبعاً لذلك أنها تلفت بغير تعدّي ولاتفريط.