للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة/ عبد استدان خمسين غألف ريال , بدون إذن السيد فتعلّق الدين برقبته , فاختار السيد أن يفتديه. فالآن قيمة العبد مائة ألف وقيمة الدين خمسين ألف , فإذا باع السيد العبد سيقضي الدائن بخمسين ألف , ويتبقى معه خمسين ألف فتكون له. المقصود أنه يفتدي العبد بالأقل من الدين أو قيمة العبد.

المثال الموضح لقضية الأقل , هو المثال الأول وإنما المثال الثاني للتوضيح ذكرته , المثال الأول وهو أن تكون قيمة العبد أقل من الدين حينئذ نقول إذا أراد السيد أن يفتدي العبد فإنه يدفع فقط قيمة العبد, وإن لم تكفي الدين.

إذاً يفتديه إذا اختار الإفتداء بالأقل من القيمة أو الدين.

القول الثاني: أنه لاشأن للسيد بدين العبد ولو بلا إذنه , ويتعلق الدين برقبة وذمة العبد, بل صواب العبارة يتعلق بذمة العبد. فإذا عتق وأيسر الزمناه بالسداد , إذاً القول الثاني أنّ العبد إذا استدان بلا إذن السيد تعلق الدين بذمته لابرقبته , فإذا عتق وأيسر الزمناه بماذا؟ بالسداد. واستدلوا على هذا بأنه تصرف من العبد لم يأذن به السيد, فيبقى في ذمته إلى أن يتمكن من السداد. وهذا القول ضعيف جداً لأنه يؤدي إلى ضياع أموال المسلمين. إذ بناء على ذلك يقوم العبد بالإقتراض مراراً وتكراراً , وتكون هذه الديون معلقة بماذا؟ بذمته وينتفع السيد من هذه الأموال لأنه سيتسلط عليها , لأنّها أموال العبد وبهذا تضيع أموال الناس. ومتى يعتق العبد ثم متى يكون عنده يسار ومال حتى يسدد الناس هذا غاية في البعد , وليس الغالب على الرقيق العتق. وإنما الغالب أن يستمر , المهم هذا القول الأخير ضعيف جداً. والمذهب هو الراجح إن شاء الله.

- قال - رحمه الله - (كاستيداعه وأرش جنايته , وقيمة متلفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>