- ثم قال - رحمه الله - (ودفع المال).
المقصود بدفع المال أن يتنازع اليتيم والولي , في دفع المال فيقول الولي دفعت المال إلى اليتيم كاملاً , وقبضه قبضاً صحيحاً , ويقول اليتيم لم أقبض شيئاً , ولم يدفع إليّ المال , فالقول عند الحنابلة قول من؟ الولي. لأنّ يده يد أمانة.
والقول الثاني: أنّ القول قول اليتيم في مسألة دفع المال. واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول" أنه في هذه المسألة بالذات الأصل عدم القبض.
الدليل الثاني" أنّ الولي فرط , والمفرط يضمن , ووجه التفريط أنه لم يشهد. والله تعالى يقول {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} [النساء/٥] فأمر بالإشهاد عند دفع المال فخالف ففرط. والقول الثاني هو الصحيح. لأنه فرط في عدم الإشهاد المأمور به في الآية , وهذا الدليل هو الذي يرجح القول , وإلاّ قضية أنّ الأصل عدم الدفع دليل ضعيف لأنّ الأصل عدم التلف أيضاً. ليس الأصل في الأعيان التلف الأصل في الأعيان عدم التلف , فإذاً المرجح هو في الحقيقة التفريط.
- قال - رحمه الله - (وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له).
إذا استدان العبد من الناس أموالهم , وهذا الإقتراض كان بإذن السيد. فالسيد يضمن ما على العبد , ويطالب به من الدائن , والسبب في ذلك , أنه لما أذن له غرّ الناس به , وإذا غرّهم ضمن.
- قال - رحمه الله - (وإلاّ ففي رقبته).
وإلاّ يكن اقترض بإذن السيد ففي رقبة العبد. يعني تتعلّق الديون برقبة العبد ولاشأن للسيد بهذه الديون مطلقاً , فإذا تعلّقت الديون رقبة العبد فالسيد مخير بين أمرين: إما أن يبيع العبد ويقضي للناس , أو أن يفتدي العبد , فإذا اختار افتداء العبد فعليه أن يفتدي العبد بالأقل من قيمته أو الدين أو بالأكثر؟ الجواب بالأقل.
صورة ذلك / أن يكون العبد استدان مائة ألف وقيمة العبد إذا بيع خمسون ألف , فكم يجب على السيد أن يدفع؟ خمسين ألف.
إذا كانت الديون خمسين ألف , وقيمة العبد مائة ألف فكم يجب على السيد أن يدفع؟ خمسين ألف. والباقي للسيد. لاشأن للدائن به