والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماماً. من حيث القائلين والأدلة والترجيح. فلا حاجة لإعادة القول.
بناء على هذا: لا يجوز لمن أعطي سلعة أن يبيعها أن يبيع بثمن مؤجل ولو كان بأكثر من ثمن المثل بأضعاف مضاعفة ولو كان فيه الحظ لصاحب السلعة لأن التأجيل في حد ذاته يعتبر خروجاً عن البيع المعروف وفي مضرة لا سيما لمن أراد المال نقداً لينتفع به في الحال. فإنه في هذه الصورة لا ينتفع من المؤجل مهما بلغت قيمة المؤجل وزيادته على ثمن الحال.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا بغير نقد البلد.
لما تقدم: من أن إطلاق التوكيل ينصرف إلى نقد البلد.
وإذا أراد أن يبيع بغير نقد البلد فعليه أن يستأذن.
بناء على هذا: لا يجوز لمن كان في السعودية ووكل في بيع سيارة أو سلعة أن يبيع بغير الريال السعودي ولو كان من غير السعوديين. لأن النقد في هذا البلد ينصرف عند إطلاق التوكيل إلى هذه العملة.
وإذا أراد أن يبيع أو يشتري بغير هذه العملة فإنه يستأذن من الموكل.
وكذلك إذا كان في مصر فلا يجوز إلا بالجنيه. وإذا كان في الأردن فلا يجوز إلا بالدينار وهكذا بحسب كل عملة بلد.
كما أن الموكل إذا باع بغير نقد البلد ربما تعذر صرف هذه العملة وربما صرفت بثمن منخفض مما يؤدي إلى النزاع والتشاحن فلا يجوز البيع إلا بنقد البلد.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدره له ... صح وعليه النقص.
= فالحنابلة يرون: أن البيع صحيح. وسيأتينا دليلهم.
لكن مع ذلك على الوكيل أن يضمن النقص.
واستدلوا على هذا:
- بأن من وكل في البيع فإن المتبادر إلى الذهن أن يبيع بمثل ثمن المثل لا بأقل.
ورأى الحنابلة أنه يتجاوز عن النقص اليسير الذي يتغابن الناس بمثله وما عداه فإن الوكيل يضمن النقص.
واختلفوا في كيفية تحديد النقص.
ـ فذهب أكثر الحنابلة: إلى أنه الفرق بين قيمة المثل وثمن البيع.
ـ والقول الثاني: أنه الفرق ... بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابن به الناس.
وغالباً ما سيكون الفرق بين القولين: يسير.
= القول الثاني: صحت البيع ولا يضمن الوكيل شيئاً من النقص.