- ومن وكل في بيع أو شراء: لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده.
ضبطها المحقق: (وَكَّلَ) والصواب: (وُكِّلَ). فتعدل.
من وُكِّلَ في بيع أو شراء لم يجز له أن يبيع ولا أن يشتري مع ولده ولا مع نفسه - أو مع نفسه ولا مع ولده - ولا يجوز كذلك أن يتعامل كل من لا تقبل شهادته له.
إذاً إذا وكل الإنسان ببيع سلعة مثلاً فإنه لا يجوز أن يبيع لا على نفسه ولا على ولده ولا على كل من لا تقبل شهادته له.
الدليل:
- أنه إذا باع على نفسه تنافى الغرضان.
ومعنى هذا: أنه في هذه الصورة إما أن يراعي مصلحة نفسه لأنه هو المشتري أو يراعي مصلحة موكله لأنه ائتمنه على بيع السلعة. وكيف سيراعي الأمرين في وقت واحد.
- الدليل الثاني: أن هذا التصرف محل تهمة.
- الدليل الثالث: أنه ينافي مقتضى إطلاق التوكيل. لأن التوكيل المطلق ينصرف إلى البيع على غير نفسه.
= والقول الثاني: أنه يجوز أن يبيع على نفسه أو على ولده أو على أخيه أو على أبيه أو على كل من لا تقبل شهادته له بشرطين:
- الشرط الأول: أن يزيد على الثمن في بيع المزايدة.
- الشرط الثاني: أن يتولى النداء غيره.
والراجح: المذهب. ولا يجوز أن يبيع أو يشتري إلا بإذن خاص مسبق من الموكل لتبادر التهمة إلى من فعل ذلك.
ولهذا تجد أن من يبيع أو يشتري على نفسه من مال موكله يحب أن لا يعلم الموكل أنه قام بهذا العمل مما يدل على أنه إثم.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يبيع بعرض.
يعني: لا يجوز إذا وكل في بيع سلعة أن يبيعها مقابل عرض بل يشترط أن يكون البيع مقابل النقد.
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم.
واستدلوا على هذا: - بأن الموكل إنما وكله في البيع المعروف. والبيع المعروف: ما يكون بالنقد.
= والقول الثاني: أن له أن يبيع بما شاء من نقد أو عرض.
واستدلوا على هذا: - بأنه وكله في البيع والبيع بعرض: بيع. فدخل مطلق التوكيل.
والراجح: الأول. لأن المتبادر في التوكيل ببيع السلع أن تكون بالنقد فلا يجوز مطلقاً أن يبيع بعرض إلا بإذن خاص من الموكل.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا نساء.
يعني: ولا يجوز أن يبيع بثمن مؤجل.