الدرس: (٣١) من البيع
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم معنا بالأمس أن الوكالة تبطل بأمور: ذكرنا منها أمس اثنين:
- الأول: بفسخ أحدهما. - والثاني: بموته.
تقدم معنا أن بطلان الوكالة بالموت محل إجماع. بشرط أن يعلم بموت الموكل.
فإن لم يعلم فسيأتينا إن شاء الله - اليوم - الحكم.
- يقول - رحمه الله -:
- وعزل الوكيل.
يعني: وتبطل الوكالة بعزل الموكل للوكيل.
فإن علم الوكيل بالعزل: بطلت إجماعاً. كما أنه إذا علم بموت الموكل: بطلت إجماعاً.
وإن لم يعلم الوكيل بعزله أو بموت الموكل ففيه خلاف:
= فعلى المذهب: تبطل أيضاً. ولهذا تجد أن عبارة المؤلف - رحمه الله - مطلقة لم تقيد بالعلم أو عدمه.
واستدل الحنابلة على بطلان الوكالة ولو لم يعلم:
- بأن هذا - وهو إبطال أو عزل الموكل للوكيل فسخ للعقد مع من لا يشترط رضاه. فلا يشترط علمه كالطلاق.
معنى هذا: أن الوكيل لا يشترط أن يرضى بعزل الموكل له. وكل عقد لا يشترط رضا أحد طرفيه فلا يشترط علمه كما في الطلاق. فللزوج أن يطلق زوجته بلا رضاها فكذلك بلا علمها.
= والقول الثاني: أنه يشترط العلم بالموت والعزل. فإن لم يعلم الوكيل فكل تصرفاته قبل العلم صحيحة.
واستدل هؤلاء:
- بأن في إمضاء العزل بلا علم المعزول - وهو الوكيل - ضرر بالغ على الوكيل وعلى البائع أو المشتري الذي تعامل معه إذ قد يشتري الطعام فيؤكل أو يشتري الجارية فتوطأ فإذا أبطلنا العقد دخل الضرر على الوكيل وعلى البائع.
وهذا القول الثاني هو الراجح. وأنه يجب على الموكل إذا أراد أن يعزل أن يخبر الوكيل بأنه عزله حتى لا يقدم على تصرف بعد العزل فيقع البائع والوكيل والموكل في إشكال.
فإذاً: الراجح إن شاء الله هو ما ذكرت لك.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وحجر السفيه.
يعني وتبطل الوكالة إذا أصبح الوكيل سفيهاً وحجرنا عليه.
- لأنه خرج بذلك عن أهلية التصرف.
وتقدم معنا: القاعدة المهمة: (وهي أن من لا يتصرف لنفسه لا يتصرف لغيره).
وعلم من قول المؤلف - رحمه الله -: (لسفه) أن من حجر عليه لفلس فلا تبطل الوكالة.
لأن من حجر عليه بفلس ما زالت أهلية التصرف فيه كاملة وصحيحة فيما عدا الأموال المعينة التي بيده فقط.
ولهذا تقدم معنا جواز تصرف المحجور عليه لفلس في ذمته.
فإذاً هو ما زال من أهل التصرف المعتبر والمصحح شرعاً.
- ثم قال - رحمه الله -: