إذاً بهذا تم ما يتعلق بمسألة إذا اشترى أو باع وخالف في ثمن المثل أو خالف ما حدده الموكل. وهذا كثير بين الناش. يقول له: اشتري لي الغرض الفلاني فيما بين السعر هذا أو السعر هذا. يحدد له الأدنى والأعلى ثم أحياناً يخالف الوكيل - وأحياناً نصحاً للموكل - لأنه رأى فرصة ينبغي استغلالها. لكن مع ذلك إذا صنع هذا العمل فعليه أن يضمن النقص عند الحنابلة.
وتقدم أن الراجح أن حكم بيعه حكم بيع الفضولي.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن باع بأزيد .. صح.
وإن باع بأزيد صح البيع.
- لأنه زاده خيراً وثمناً.
فيصح البيع ولا إشكال.
- ثم قال - رحمه الله -:
- أو قال:((بِعْ بِكَذَا مُؤَجَّلاً)) فباع به حالاً.
أو قال:((بِعْ بِكَذَا مُؤَجَّلاً)) فباع به حالاً: صح البيع.
- لأنه نفع ظاهر للبائع.
فإذا قال له: بع هذه السيارة بمائة ألف مؤجلة واستطاع الوكيل ان يبيع بمائة ألف حالة. فهذا فيه زيادة خير لمن؟ للبائع الذي هو الموكل. فالبيع صحيح.
وسيأتينا دليل المسائل الثلاث.
المسألة الثالثة:
- قال - رحمه الله -:
- أو ((اشْتَرْ بِكَذَا حَالاً)) فاشترى به مؤجلاً، ولا ضرر فيهما: صح وإلاّ فلا.
أو قال: اشْتَر لي بِكَذَا حَالاً فاشترى له به مؤجلاً. فإذا قال له اشتر لي سيارة بمائة ألف حالة واستطاع بفطنته وخبرته أن يشتريها بمائة ألف مؤجلة فهذا التأجيل زيادة نفع للمشتري الذي هو في هذه الصورة: الموكل.
فهنا البيع صحيح.
- لأنه زاده خيراً.
لكن استثنى المؤلف - رحمه الله - في المسائل الثلاث عدم وجود الضرر كما سيأتينا:
الدليل على صحة هذه البيوع:
- حديث عروة بن الجعد. فإنه زاد النبي - صلى الله عليه وسلم - خيراً بأن اشترى الشاة بدينار ثم باعه بدينارين. واشترى بأحدهما شاة فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بديناره وشاة. وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا زيادة خير وفضل للموكل فدل الحديث على صحة البيع في المسائل الثلاث.