للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدرس: (٣٢) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

- قال - رحمه الله -:

- (فصل).

هذا الفصل عقده المؤلف - رحمه الله - لبيان غالب أحكام الضمان بين الوكيل والموكل. ولذلك بدأ بقاعدة الباب:

- فقال - رحمه الله -:

- والوكيل أمين: لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط.

هذه هي القاعدة أن الوكيل: أمين لا يضمن إلا بالتفريط.

= وعند الحنابلة لا يضمن إلا بالتفريط ولو كان وكيلاً بأجرة أو بجعل. فعدم الضمان مطلقاً ما لم يفرط.

واستدلوا على هذا:

- بأنه - أي الوكيل - يقوم مقام المالك., والتلف في يد المالك لا يوجب ضماناً لأنه تلف في يد المالك فكذلك التلف في يد الوكيل. وهذا التعليل صحيح. وهذا هو تعليل القول بأن يده يد أمانة.

- قال - رحمه الله -:

- إلا بلا تفريط.

يعني: أو تعدي. وإنما اقتصر على التفريط لأنه أقل من التعدي. فإذا كان يضمن بالتفريط فبالتعدي من باب أولى. ولذلك اقتصر عليه المؤلف - رحمه الله -.

قبل أن نتجاوز المسألة السابقة: هذا الحكم المذكور فيها هو قاعدة الأعيان المقبوضة بيد أمانة: كالأب والوصي والمضارب والشريك. وكل من يده يد أمانة. فهي في الحقيقة قاعدة تشمل جميع الذين تعتبر أيديهم يد أمانة وهذا الحكم ينطبق عليهم.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه.

يعني: ويقبل قول الوكيل في نفي التفريط والتعدي. ويقبل قوله أيضاً في التلف.

فإذا ادعى الوكيل أنها تلفت وادعى الموكل أنها باقية. فالقول قول الوكيل.

واستدلوا على هذا بأمور: - الأمر الأول: أن يده يد أمانة.

- الأمر الثاني: أنا لو ألزمنا الوكيل بالبينة لكنا ألزمناه بأمر يتعذر ولأدى هذا إلى انقطاع يد الأمانة في تعامل الناس. (لأنا لو ألزمناه بالبينة لألزمناه بأمر يتعذر غالباً ولأدى ذلك إلى انقطاع يد الأمانة في تعامل الناس).

- الأمر الثالث: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر).

فهذه الأدلة مجتمعة تدل على قوة ما ذهب إليه الحنابلة. وهو: أن قوله مقبول في نفي التعدي والتفريط وفي وجود التلف.

- يقول - رحمه الله -:

- مع يمينه.

يعني: أنه يقبل لكن مع اليمين. لأمرين:

- الأول: الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهو منكر الآن فعليه اليمين.

- الثاني: احتمال صدق الموكل.

* * مسألة/ فإن اختلف الوكيل والموكل في رد السلعة أو الثمن إلى الموكل:

= فعند الحنابلة أيضاً القول قول الوكيل بشرط أن يكون وكيلاً مجاناً. فإن كان وكيلاً بأجرة فالقول قول الموكل.

واستدلوا على هذا:

- بأنه إذا كان وكيلاً بأجرة فقد قبض المال لمصلحة نفسه فضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>