وهذا يفيد أموراً:
ـ الأمر الأول: أن مبنى الشركة على الوكالة.
ـ الثاني: - وهو مفرع من الأول - أن مبنى الشركة على الأمانة.
ـ الأمر الثالث: أن لكل واحد منهما أن يتصرف في المالين بمجرد العقد ولو قبل اختلاط المال.
ـ الأمر الرابع: وهو مهم. أن كل ما يشترى بعد العقد فهو ملك للجميع. وكل ما يتلف بعد العقد فهو من ضمان الجميع. ولو كان مال أحدهما قبل العقد.
وهذه المسائل تعتبر كالقواعد في الشركات.
وسيأتينا أن المؤلف - رحمه الله - وغيره بعد شركة العنان يبدأون بالإحالة على أحكام العنان والمضاربة لأن الأحكام متفقة.
المهم هذه أربع مسائل هي كالقواعد لمسألة الشركة.
لم نذكر الدليل على المسألة - السابقة - الأصل وهي أنه يتصرف في ملك شريكه بالوكالة.
الدليل على هذا:
- أن كل واحد من الشريكين أذن لصاحبه في التصرف. والإذن في التصرف هو حقيقة الوكالة.
نحن تقدم معنا أن الوكالة إذن في التصرف.
إذاً: نقول نحن: لما أذن كل واحد منهما لأخيه بالتصرف فهذه هي حقيقة الوكالة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويشترط (١) أن يكون رأس المال: من النقدين المضروبين.
يشترط لصحة الشركة: ـ أن تكون في النقدين المضروبين. فلا يصح أن يشتركا في عروض.
استدل الحنابلة على هذا بأمرين:
- الأول: أن النقود هي قيم الأشياء. فهي موضوع الشركة.
- الثاني: أن الاشتراك بالعروض يؤدي إلى الاختلاف والتنازع. لأن الاشتراك فيها مبني على تقدير القيمةوتقدير القيمة فيه اختلاف وتفاوت.
والقاعدة الشرعية: أن المعاملات المالية التي تؤدي إلى التنازع يمنع منها الشارع.
= والقول الثاني: جواز الاشتراك بكل أنواع المال. من نقد وعرض وغيره ومنفعة وغيرها.
واستدلوا على هذا:
- بأن الأصل في المعاملات الحل.
- وبأن المفسدة المذكورة من قبل أصحاب القول الأول تندفع بتقدير قيمة العرض من قبل من يرض به الشريكان وتكون الشركة مبنية على القيمة لا على العرض.
مثال ذلك/ إذا اشترك كل واحد منهما بسيارة - كل واحد أحضر سيارة - إذا أردنا إجراء العقد نقول:
كم قيمة سيارة زيد؟ قالوا خمسين.
كم قيمة سيارة عمرو؟ قالوا سبعين.
مبلغ الشركة كم؟ مائة وعشرين.