للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسبب الثاني: أن الاشتراك بمال مجهول يمنع الرجوع عند فسخ الشركة لأنه لا يعرف ما لكل واحد من مال حتى يرجع بماله بعد فسخ الشركة. وهذا لا إشكال فيه.

أن الاشتراك بمال مجهول لا تصح معه الشركة.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ولو متفاوتاً.

يعني: يجوز الاشتراك بالمال ولو كان المال متفاوتاً. بأن يحضر أحدهما أكثر مما يحضر الآخر.

فإذا تفاوت المال جازت الشركة.

- لأنه لا دليل على اشتراط تساوي المالين.

- ثم يقول - رحمه الله -:

- ليعملا فيه ببدنيهما.

لابد في شركة العنان أن يعمل كل من الطرفين ولا يجوز أن يعمل أحدهما.

- لأن مبناها على الاشتراك في المال والبدن.

واسنثنى الحنابلة صورة واحدة ففيها يجوز أن يعمل أحدهما دون الآخر وهذه الصورة هي: أن يشترط مع ذلك أن يكون للعامل ربح أكثر من الآخر ليكون الربح الزائد مقابل العمل.

وإذا صححنا هذه الشركة التي يعمل فيها واحد مع وجود مالين فتخريجها الصحيح أنها عنان ومضاربة.

أما أنها عنان: فلأن المال من الاثنين.

وأما أنها مضاربة فلأن العمل من واحد فليست هي عنان من كل وجه ولا مضاربة من كل وجه بل هي عنان ومضاربة.

فيما عدا هذه الصورة لا يجوز أن يتولى العمل أحدهما دون الآخر عند الحنابلة.

= والقول الثاني: النه يجوز مطلقاً. سواء كان الربح أكثر له أو لم يكن.

فيجوز أن يشارك زبد وعمرو من كل واحد منهما مائة ألف والذي يعمل بالمال عمرو والربح مناصفة بينهما.

فهذه الصورة التي ذكرت صحيحة على القول الثاني باطلة عند الحنابلة.

والصحيح: الجواز. لأنه لا دليل على المنع ولأن مبنى المعاملات على الرضا فما دام الرضا موجوداً مع عدم وجود غرر ولا جهالة ولا ربا فلا يوجد ما يمنع.

وقد يكون السبب في هذا: شهرة صاحب المال الأول أو استشارته أحياناً أو إرادة العانل نفع صاحب المال. أياً كان السبب فلا يوجد مانع شرعي.

وهذا كما قلت هذا القول هو الراجح إن شاء الله.

- قال - رحمه الله -:

- فينفذ تصرف كل منهما فيهما: بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه.

ينفذ تصرف كل واحد منهما في نصيبه بحكم الملك وهذه لا تحتاج إلى تعليق لأنه يتصرف في ملكه وهذا أمر ظاهر.

وفي نصيب شريكه بعقد الوكالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>