وهذا: - أي تحديد ربح أحدهما بأس نوع من أنواع التحديد - من أشهر القوادح في الشركات ولو استمرأة بعض الناس فهو عقد باطل مخالف لمقتضى الشرع وخالف لموضوع الشركة.
ما هو موضوع الشركة؟ موضوع الشركة: الاشتراك المشاع في الأرباح.
فهذا الشرط في الحقيقة يتعارض ويناقض الأصل المقصود من الشركة. ولو كان كما قلت كثير من الناس يرى أنه لا بأس به وقد يتعامل بمقتضاه وهو باطل ومبطل للشركة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة.
يعني: ويشترط فيها أن يكون الربح جزءاً مشاعاً.
ولا يجوز في المساقاة ولا المزارعة أن يختار جزءاً معيناً من المزرعة يكون نتاجه له.
وسيخصص المؤلف - رحمه الله - باباً مستقلاً للمساقاة والمزارعة.
والمساقاة والمزارعة والمضاربة حكمها واحد وهو أنه يشترط أن يكون فيها جزءاً مشاعاً وكما قلت المساقاة والمزارعة سيفرد لها المؤلف - رحمه الله - باباً مستقلاً.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والوضيعة: على قدر المال.
الوضيعة: هي الخسارة. والمؤلف - رحمه الله - يقول: أنها على قدر المال. يعني: تحسب بالنسبة فلكل منهما من الخسارة بقدر ماله.
فمن دفع ثلاثة أرباع المال: فعليه من الخيارة ثلاثة أرباع. ومن دفع الربع فعليه الربع.
وإذا كان المال مناصفة فالخسارة أيضاً مناصفة.
وهذا الحكم وهو أن الخسارة على قدر المال مطلقة مهما كان سبب الخسارة.
سواء كان سبب الخسارة أن تنقص أسعار السلع أو كان سبب الخسارة أن تتلف السلع فالأمر واحد.
فالخسارة على قدر المال.
وهذا الحكم بالإجماع أن الخسارة على قدر المالين.
فلا يجوز أبداً أن يقول: فلنشترك ولنعمل فإن كانت خسارة فهي علي. هذا الشرط باطل
لا يجوز - كما يصنعه بعض الناس - أن يقول فلنشترك وندخل في هذه المتاجرة فإن وجدت الخسارة فهي علي ومن مالي. هذا الشرط باطل فإذا وجدت الخسارة فهي على قدر المالين.
وهذا الشرط مهم في الحقيقة: والسبب أنه إيضاً كثيراً ما يقع الإخلال فيه من المشتركين.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولا يشترط: خلط المالين.
= ذهب الأئمة الثلاثة: أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يشترط خلط المالين.