للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعنى هذا: أن الشركة تبدأ وتنفذ بمجرد العقد ولكل منهما أن يتصرف بعد العقد مباشرة.

= وذهب الإمام الشافعي: إلى أنه يشترط لصحة الشركة خلط المالين قبل التصرف.

فعند الإمام الشافعي تضييق في هذا الباب.

وإذا قيل عند فلان تضييق في مسألة فإن هذا لا يعني أن قوله مرجوح.

التضييق والتوسيع تتبع فيه النصوص. الذي يدل على أن قول أحدهم مرجوح وجود الحرج والمشقة أما التضييق فليس من أسباب الترجيح.

((الأذان)).

والراجح قول الأئمة الثلاثة. الدليل:

الدليل أن المقصود من الشركة هي الإذن بالتصرف بتقليب المال لتحقيق الربح وهذا يتحقق مع الخلط وبدونه.

وأنا نبهت مراراً إلى كيفية الاستفادة من الأصل المقرر في الترجيح. هنا نستفيد من الأصل: نحن نقول أن موضوع الشركة والأصل من مشروعيتها هو الإذن في التصرف والمقصود من التصرف تحقيق الربح وهذا يكون مع الخلط وبدونه فإذا تحقق الأصل المقصود من الشركة مع الخلط وبدونه دل على رجحان قول الأئمة الثلاثة. لا سيما ونحن نبطل الشركة التي لا يراعى فيها شروط الربح ونعلل ذلك بأن الربح هو المقصود من الشركة.

وبهذا استطعنا أن نسخر معرفة المقاصد في الترجيح.

- ثم قال - رحمه الله -:

- ولا كونهما من جنس واحد.

ولا يشترط أن يكون المالان من جنس واحد فيجوز أن يأتي أحدهما بدراهم والآخر بدنانير أو أحدهما بريالات والآخر بجنيهات.

= وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يشترط اتحاد النقدين. فلابد أن يحضر كل منهما نقداً متحداً.

وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة وهي مسألة الاختلاط.

فإذا كان الراجح أنه لا يجوز الخلط فالراجح أنه لا يشترط اتحاد النقدين.

وبهذا انتهى الكلام عن شركة العنان. وننتقل إلى المضاربة.

فصل

- قال - رحمه الله -:

-) فصل) الثاني: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه.

المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض.

والضرب في الأرض هو المشي فيها بقصد السفر.

والمضاربة مشروعة بالإجماع وبالسنة التقريرية وبالآثار الصحيحة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ـ أما الإجماع. فحكاه غير واحد من أهل العلم.

ـ أما السنة التقريرية فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء والناس يتعاملون بالمضاربة وأقرهم على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>