للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإبضاع هو: دفع لاالمال لمن يعمل به مجاناً.

وإن قال: (خذ هذا المال واتجر به والربح كله لك). فالعقد: صحيح. والعقد: عقد قرض.

وإن قال: (خذ هذا المال مضاربة والربح لك) أو قال: (خذ هذا المال مضاربة والربح لي) فهو عقد: فاسد.

- لأنه جمع بين عقد المضاربة والقرض والأصل في المضاربة الاشتراك في الربح.

والفرق بين المسألتين:

ـ في اللفظ فقط.

ففي الأول يقول: (خذ هذا المال واتجر به والربح لك) لم يذكر كلمة مضاربة.

وفي الثانية يقول: (خذ هذا المال مضاربة واتجر به والربح لك).

= والقول الثاني: أنه إذا قال: (خذ هذا المال مضاربة والربح لك أولي) فالعقد: صحيح. ولا يفسد بذلك.

- لأن العبرة في العقود بالمعاني والقصود لا بالألفاظ والمباني.

فإذا عرفنا أن قصده أن يكون العقد قرضاً أو إبضاع صححنا العقد ولو مع وجود كلمة مضاربة نظراً للمعنى وإهمالاً للفظ.

وهذا القول الثاني هو الصحيح. إن شاء الله. بناء عليه: صار حكم المسألة واحد سواء قال: مضاربة أو لم يقل: مضاربة والتفريق على المذهب وهو ضعيف.

- ثم قال - رحمه الله -:

- فإن قال: ((وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا)) فنصفان.

إذا قال: (خذ هذا المال مضاربة والربح بيننا) فهو مناصفة.

والدليل على هذا: - أنه أضاف الربح إليهما ولا يوجد في اللفظ مرجح لأحدهما فاقتسماه على التساوي.

وهذا صحيح: فإذا قال: الربح بيننا انصرف إلى المناصفة.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن قال: ((وَلِي أَوْ لَكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهِ أَوْ ثُلُثُهُ)) صح والباقي للآخر.

إن قال رب المال: خذ هذا المال مضاربة وثلث الربح لي. فللعامل ثلثاه.

وإن قال العكس فالعكس.

وتعليل ذلك: - أن الربح حق منحصر في هما فإذا بين نصيب أحدهما صار الباقي للآخر.

وقال بعض الحنابلة: إذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربع لي - يعني لرب المال -: فهي فاسدة. لأنه لم يسم نصيب العامل ونحن نقول لابد من تسمية نصيب العامل.

والصواب أنه صحيح وأنه في الواقع سمى نصيب العامل: لأن نصيب العامل هو: المتبقي.

* * مسألة/ فإن قال: خذ هذا المال ونصف الربح لك وربعه لي. كم الباقي؟ ربع. فهو عند الحنابلة: لرب المال. فالذي لم يسمى لرب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>