للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

= والقول الثاني: وهو للأحناف فقط: أن هذه المعاملة لا تصح. فذهبوا إلى إبطال المساقاة.

واستدلوا على هذا:

- بحديث رافع - رضي الله عنه - وهو صحيح - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها على الربع أو الثلث). قالوا: والحديث صريح في النهي عن المساقاة والمزارعة.

ولو كانت نسبة الربح مشاعة لقوا في الحديث: (الربع أو الثلث).

والراجح إن شاء الله مذهب الجماهير بلا إشكال مطلقاً إن شاء الله. وسبب الترجيح أن هذا الحديث بينت الروايات الأخرى له وأحاديث أخرى ختلف في المخرج عن هذا الحديث كل هذه الروايات والأحاديث بينت أن النهي في هذه الحديث إنما هو نهي خاص وهو عن أن يشترط لنفسه جزءاً معيناً من البستان.

كأن يشترط أن له ما على الجداول لجودة ما يخرج فيه أو ما يخرج في المكان المشمس لجودة ما يخرج فيه أو أي بقعة من البستان.

فنحمل هذا الحديث على هذا المعنى والذي سوغ حمله على ذلك أن الروايات الأخرى لنفس الحديث تبين هذا المعنى.

إذاً الراجح إن شاء الله هو القول الأول.

- يقول - رحمه الله -:

- على شجر له ثمر.

يعني: تجوز المساقاة لكن لابد أن تكون على شجر ولابد أن يكون هذا الشجر له ثمر.

فهم من كلام المؤلف - رحمه الله -: أن الشجر الذي ليس له ثمر لا تصح المساقاة فيه.

وفهم من كلام المؤلف - رحمه الله -: أن غير الشجر كالمقاثي والخضروات لا تجوز المساقاة عليها.

وإنما فقط الشجر الذي له ثمر.

فالشجر يخرج ما عداه.

والثمر يخرج الشجر الذي ليس له ثمر.

وهذا هو مذهب الحنابلة. واستدلوا على هذا:

- بأن الدليل الدال على الجواز جاء في النخل فقط وهو شجر وله ثمر فنبقى مع هذا الحديث ولا نتجاوزه إلى أنواع أخرى من النباتات.

هكذا قرر الحنابلة.

= والقول الثاني: أن المساقاة تجوز على كل ما فيه منفعة للمتعاملين من شجر له ثمر أو ليس له ثمر أو من نباتات لا تعتبر من الأشجار كالمقاثي ونحوها.

واستدل أصحاب هذا القول على قولهم:

<<  <  ج: ص:  >  >>