- بأن الشارع الحكيم إنما أجاز للمساقاة نظراً لحاجة الناس والحاجة موجودة في الشجر الذي لا يثمر والحكم في الشرع يدور نع علته وجوداً وعدماً. فما دامت الحاجة موجود فالحكم موجود.
واستدلوا على ذلك:
- بأن تخصيص بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه بالحكم.
فكون حديث خيبر نص على جواز المساقاة في النخل لا يعني منع المساقاة في غيره من الأشجار.
وهذا القول الثاني هو الراجح وهو إن شاء الله المتوافق مع قواعد الشرع والمقاصد العامة.
- قال - رحمه الله -:
- وعلى ثمرة موجودة.
يعني: وتجوز المساقاة على الثمرة بعد طلوعها ويكون المقصود بالمساقاة رعاية الثمرة والقيام عليها وتنميتها وحفظها من الآفات.
واستدلوا على جواز المساقاة على الثمر الموجود:
- بأنه إذا جازت المساقاة على الثمر المعدوم كما في قصة خيبر ففي الموجود من باب أولى.
وهذا صحيح.
- قال - رحمه الله -:
- وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر: بجزء من الثمرة.
ذكر المؤلف - رحمه الله - الشجر قبل أن يغرس: ليغرس. وبعد أن غرس قبل أن يثمر. وبعد أن غرس وبعد أن يثمر.
فذكر المراحل الثلاث للشجرة.
المرحلة الأخيرة هيي أن: يساقي على شجر لم يغرس فيقوم بغرسه والعناية به إلى أن يثمر بجزء معلوم مشاع من الثمرة.
استدلوا على الجواز بدليلين:
- الدليل الأول: أن هذا العمل عمل معلوم مباح فجاز العقد عليه.
- الدليل الثاني: القياس على الشجر المغروس الذي يساقى عليه إلى أن يثمر.
سؤال: لماذا نقيس على الشجر المغروس. لماذا أصبحت أولى. فكأنها هي الأصل؟
لأنها المذكورة في الحديث - لأن هذه الصورة دل النص على جوازها فنحن نقيس على حكم دل النص على جوازه.
ولهذا السبب ذاته قدم المؤلف - رحمه الله - الحكم على الشجر الذي يساقى إلى أن يثمر وإلا فإن المنطق أن تكون أول مسألة الذي لم يغرس ثم الذي غرس ولم يثمر ثم الذي غرس وأثمر.
لكنه خالف هذا الترتيب ليقدم ما ذكر في الحديث.
إذاً تجوز هذه المعاملة.
لكن اشترط الحنابلة لجواز هذه المعاملة أن يكون الشجر من رب الأرض.
فإن كان من العامل فإنه لا يجوز.
= والقول الثاني: جواز أن يكون الشجر من العامل.