والعامل عليه جل العمل.
وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن العمل كله المحدد من نصيب العامل وأنه لا يجوز أن يشترط على رب الأرض أي عمل.
إذاً: اتفق الأئمة الأربعة على أن العمل يلزم به من؟ العامل وأنه لا يجوز أن نشترط على رب الأرض أي نوع من أنواع العمل.
والسبب في ذلك: أن اشتراط جزءاً من العمل على رب الأرض ينافي موضوع المساقاة فإن موضوع المساقاة أن تكون الأرض من رب الأرض وأن يكون العمل من العامل.
لكن المؤلف - رحمه الله - يريد بعد أن قرر أن العمل على العامل يريد أن يضبط ما هي الأعمال التني تجب على العامل.
- يقول - رحمه الله -:
- كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها.
كل ما فيه صلاح الثمرة وزيادة الثمرة فهو من مهام العامل.
وهذا ضابط مريح.
هناك ضابط آخر: يقرب أكثر. يقول: كل ما يتكرر كل سنة فهو من مهمام العامل وما يعمل مرة واحدة فهو من مهام رب الأرض.
وهذا يعطي انطباعاً وتصوراً أوضح عن أعمال العامل.
وهناك ضابط ثالث يقول: أنه كل ما دل العرف على أنه من أعمال العامل فهو من أعماله. وإلا فهو على رب الأرض.
وهذه الأقوال ليست أقوالاً متناقضة بل أقوال متقابة ويصدق بعضها بعضاً وتكمل المعنى.
فالذي يتكرر كل سنة هو نفسه الذي يعرف في العرف أو وجد العرف على أنه من أعمال العامل.
ومع ذلك أرلد المؤلف - رحمه الله - أن يزيد الأمر وضوحاً بالتعداد:
- فقال - رحمه الله -:
- من حرث.
الحرث من مهام العامل بلا إشكال. وبالإجماع.
والبقر الذي يحرث به عند الحنابلة على العامل.
- لأن الحرث وآلته من مهام العامل.
وهذا يقتضي اليوم أن آلات الحرث على العامل.
لكن العرف اليوم أن السيارة الكبيرة التي تحرث الأرض تكون عادة موجودة في المزرعة.
فإن تقبل العامل أرض المساقاة وليس فيها آلة حرث: فعند الحنابلة: الملزم بآلة الحرث هو العامل لأن هذا من مهامة الأساسية.
- يقول - رحمه الله -:
- وسقي.
يعني: وعليه أن يسقي الشجر وهذا واضح.
- يقول - رحمه الله -:
- وزِبار.
الزبار هو: تقليم الأغصان الميتة بالنسبة للعنب والسعف الميت بالنسبة للشجر.
وهو بقاعدة عامة: أخذ ما يحسن أخذه من الشجر. سواء كانت عنباً أو كان نخلاً.
- قال - رحمه الله -:
- وتلقيح.