وفي الحقيقة إذا قلنا بالفسخ مع الإلزام بالاتمام أصبح الفسخ لا معنى له. (إذاً أصبح الفسخ لا معنى له إذا كنت ستلزم العامل بالاتمام ورب الأرض) لكن من وجهى نظري أن المخرج من هذا أن نقول أن عقد المساقاة عقد جائز لكن قد يعرض للجائز ما يجعله لازماً.
كما تقدم معنا في الوكالة فالوكالة عقد جائز لكن لا تنفسخ قبل علم الموكل بسبب عارض وهذا العارض هو الضرر الداخل على الموكل والمشتري.
كذلك نحن نقول هنا الأصل في المساقاة كما أنه بالاتفاق عقد الوكالة عقد الوكالة جائز مع ذلك في بعض الصور صار لازم فكذلك هنا نقول هو جائز لكن العكس يصبح في بعض الصور لازم.
هذا الذي يظهر لي من وجه الجواب.
أما كونه يصبح لازماً بعد ظهور الثمرة فهذا صحيح ولا أظن عالماً يخالف في هذا لأنه بعد ظهور الثمرة تعلق حق العامل بها ورب الأرض بها. كلاهما: لا العامل يجوز له أن ينصرف ولا رب الأرض.
فإذا قال العامل أنا لا أريد جزئي من الثمرة نقول ولو كنت لا تريد جزئك من الثمرة يجب أن تبقى وأن تكمل عملك إلى أن يحصل لرب الأرض جزئه من الثمرة. وكذلك يقال لرب الأرض.
- قال - رحمه الله -:
- فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة: فللعامل الأُجرة.
تبين معنا حكم بعد.
والآن نبين الحكم قبل:
إذا فسخ رب الأرض قبل فعليه أجرة عمل العامل من حين تم العقد إلى أن تم الفسخ.
تعليل ذلك:
- أن رب الأرض هو الذي تسبب في فسخ العقد ولولاه لاستحق العامل الثمرة. هذا الوجه الأول.
- الوجه الثاني: أنه مهما يكن من أمر فإن ظهور الثمرة بعد ذلك للعامل فيه دور. فاستحق العوض على هذا الدور.
إذاً استدلوا بدليلين وكلامهم صحيح.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن فسخها هو: فلا شيء له؟
يعني: وإن فسخ العامل المساقاة فلا شيء له.
- لأنه رضي بإسقاط حقه.
وهذه العبارة تحمل على قبل أو بعد ظهور الثمرة؟
قبل. أما بعد فتبين معنا أنه لا يجوز له أصلاً أن يترك العمل.
وقولنا: أن يترك العمل أدق من أن نقول لا يجوز أن يفسخ.
- قال - رحمه الله -:
- ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة.
انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى بيان عمل كل واحد من رب الأرض والعامل وبدأ بالعامل لأن عمله هو الأكثر.