للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- لأن العقد وقع على أجزاء العين لا على نفعها.

ولهذا تجد أن المؤلف - رحمه الله - يقول في عبارته: (فلا) يعني: ان الحكم مترتب على القاعدة السابقة.

= القول الثاني: انه يجوز أن يستأجر الشمع ليشعله بأن يقول كل أوقية بدرهم.

ويعتبر العقد حينئذ عقد معاوضة غير لازم.

فلا هو بيع ولا هو إجارة.

فليس من باب الإجارات ولا من باب البيوع. بل بينهما: عقد معاوضة لكن غير لازم.

قال أصحاب هذا القول: وليس في الشرع ما يمنع من تصحيح هذا العقد. وليس من باب الإجارات.

وهذا القول مصرع في أكثر من موضع شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه الله -.

ولعلك تلاحظ دائماً أن الشيخ - رحمه الله - ينحى إلى نحو معرفة حقيقة العقد دون التعلق بالاسم. رحظ الآن هنا: يقول: هذا ليس من باب الإجارات ولا من باب البيع وإنما هو عقد بينهما.

وتقدم معنا نظير هذا في كتاب الأراضي التي غنهما المسلمون وأوقفها ولاة الأمر وهو أن الشيخ جعلها بين حكمين.

وهذا كثير عند شيخ الإسلام يحاول أن يعرف حقيقة العقد ويعطيه الحكم المناسب.

هذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله.

لكن أيضاً أقول - لعلك لاحظت شيء - وهو: أن هذا العقد اعتبره الشيخ ليس من باب [الإجارة] إذاً صحيح أن الإجارة لا يعقد فيها على الأجزاء.

يعني: حتى على القول الثاني ونحن نرجح القول الثاني ونرى أن كلام شيخ الإسلام قوي إلا أنا نقول في نفس الوقت أنه دليل أن كلام الحنابلة صحيح لأنه حتى شيخ الإسلام - رحمه الله - أخرجه عن عقد الإجارة.

ويجب أن تلاحظ هذ.

إذاً: قاعدة الحنابلة ما زالت صحيحة لأن الشيخ لم يصحح ويبقيه داخل الإجارة وإنما صححه وأخرجه عن باب الإجارة. إذاً: قاعدة الحنابلة ما زالت صحيحة.

- قال - رحمه الله -:

- ولا حيوان ليأخذ لبنه.

ولا يجوز استئجار الحيوان لأخذ اللبن.

- لأن العقد حينئذ يكون على أجزاء من العين المعقود عليها وهو اللبن.

فاللبن ليس من منافع الحيوان وإنما من أجزاء الحيوان.

إذاً هو مبني على القاعدة السابقة.

= والقول الثاني: أنه يجوز أن نستأحر الحيوان لنأخذ منه اللبن.

واستدل أصحاب هذا القول بدليلين:

<<  <  ج: ص:  >  >>