للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذاً: في غير الدار ونحوها يعود إلى الصفة أو الرؤية؟ يعود إلى الصفة.

إذا عرفنا - قبل أن نذكر القول الثاني - أن مذهب الحنابلة هو: أنه يشترط في العين المؤجرة أن تعرف برؤية أو بصفة وعرفنا متى نشترط الرؤية.

وأنه إذا أجرت بغير معرفة من خلال الرؤية أو الصفى فالعقد باطل. لأن معرفة العين المؤجرة: شرط.

= القول الثاني: أنه لا يشترط لا الرؤية ولا الصفة ثم إذا رأى المستأجر العين فهو بالخيار إن شاء أمضى العقد وإن شاء رده.

وهذا القول الثاني هو الراجح وتقدمت المسألة في شروط المبيع.

بقينا في مسألة/ دل كلام المؤلف - رحمه الله - أن البيت ونحوه مما لا يعرف بالصفة. وهذا صحيح. إذا أراد الإنسان أن يستأجر بيتاً فإنه لايمكن أن يكتفي بالصفة مهما وصف البيت وصفاً دقيقاً.

وهذا الحكم أنه لا يكفي بالنسبة لمعرفة الإنسان للبيت الوصف. يدل عليه الشرع. ويدل عليه الواقع.

ولهذا تجد - أنت نفسك - أنه يوصف لك مكان للسكن وصفاً دقيقاً مبالغاً فيه ثم إذا حضر الإنسان للبيت وجد أن معرفته للبيت تختلف تماماً عن الوصف, وهذا مشاهد ومجرب.

فقول الحنابلة: أن البيت من الأعيان التي لا يكتفي فيها بالوصف: صحيح. ولابد من الرؤية هذا على القول الأول.

وعلى القول أنه لا يشترط لا الرؤية ولا الصفة والإنسان بالخيار له أن يجري العقد ثم إذا أجراه ورأى البيت فهو بالخيار.

-

قال - رحمه الله -:

- (٢) وأن يعقد على نفعها دون أجزائها.

يشترط في العين المؤجرة أن ينتفع بها بلا إتلاف.

أي: ينتفع بنفعها من غير إتلاف للأجزاء.

إذاً القاعدة أنه لا يصح أن نستأجر ما لا ينتفع به إلا بإتلافه.

الدليل:

- قالوا الدليل: أن عقد الإجارة يقع على المنفعة والانتفاع بالأجزاء انتفاع بالعين لا بالمنفعة.

وهذه المسألة وهي أنه يشترط أن يحصل العقد على نفع العين لا على أجزائها صحيح في الجملة.

وسيأتينا في أفراد المسائل الخلاف في بعضها من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة.

- قال - رحمه الله -:

- فلا تصح: إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله.

هاتان مسألتان:

ـ المسألة الأولى/ أن يستأجر الطعام ليأكله أو الشمع ليشعله.

= فعند الحنابلة: العقد باطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>