فإن وجب عليه فإنه يحرم عليه أخذ الأجرة.
- قال - رحمه الله -:
- ولا تؤجر المرأة نفسها: بغير إذن زوجها.
لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها بل يشترط لصحة العقد إذن الزوج.
وتعليل ذلك:
- أن في تأجير المرأة نفسها للغير تفويت لحقوق الزوج وتفويت لمصالحه فلا يجوز إذن.
وعلم من تعليل الحنابلة وغيرهم من الفقهاء: أنها إذا أجرت نفسها على وجه لا تخل به بحقوق الزوج فإنه لا يشترط رضى الزوج.
فإذا أبرمت عقد إجارة لعمل شيء داخل المنزل لا يفوت حقوق وحظوظ الزوج فإنه لا يشترط رضا الزوج والمال ملكها لها أن تتصرف فيه كما شاءت.
تبين معنا الآن أن طلب الزوجة الوظيفة خارج البيت إما للتدريس وإما وظيفة في أي دائرة أخرى أنه يشترط فيه رضى الزوج لأنه لا يمكن ان تخرج للتدريس أو للعمل أو لأي عمل آخر طيلة الصباح إلا مع تفويت لبعض حقوق الزوج إما فيما يتعلق بالبيت أو فيما يتعلق بالأولاد أو فيما يتعلق بالزوج نفسه.
فإذاً يشترط للعمل الخارجي أن يرضى الزوج. أما العمل الداخلي فهو ينقسم إلى قسمين:
- إن كان يضر بحقوق الزوج فإنه لابد من رضاه.
- وإن كان لا يضر فإنه لا يشترط رضاه.
فصل
[في أحكام العين المؤجرة]
- قال - رحمه الله -:
- فصل.
- ويشترط في العين المؤجرة (١) معرفتها برؤية أو صفة: في غير الدار ونحوها.
عقد المؤلف - رحمه الله - هذا الفصل لبيان شروط العين المؤجرة وهي خمسة.
وهذا نظير ما تقدم معنا في البيع. حيث تحدث أولاً عن الثمن ثم تحدث عن السلعة كذلك هنا تحدث عن الأجرة ثم سيتحدث عن العين المؤجرة.
الشرط الأول: معرفة العين المؤجرة. والمعرفة تحصل بأحد طريقين:
- إما الرؤية.
- أو الصفة.
فتشترط الرؤية في كل عين لا يمكن أن توصف وصفاً دقيقاً. ونكتفي بالوصف في كل عين يمكن أن توصف وصفاً دقيقاً.
ولذلك: عبارة المؤلف - رحمه الله - معناها: - لاحظ معي - (معرفتها برؤية.) انتهى الكلام (أو صفة: في غير الدار ونحوها)
- ((معرفتها برؤية.) ثم تتوقف (أو صفة: في غير الدار ونحوها)) - يعني: أنه في الدار ونحوها لا نكتفي بالوصف وإنما نشترط مع لذك الرؤية لأنه لا يمكن أن توصف.