للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- إما الغناء المصاحب لآلات اللهو والطرب. فهذا محرم عند جماهير السلف والخلف والخلاف فيه شاذ ولا عبرة به. وذلك لوضوح النصوص الصريحة وفتاوى الصحابة الواضحة ولاشك في أن الغناء محرم وأن الخلاف فيه شاذ.

- القسم الثاني من الغناء: الغناء الذي لا يصاحب آلات اللهو ويكون محرماً لما فيه من الألفاظ المحرمة.

- قال - رحمه الله -:

- وجعل داره كنيسة.

لا يجوز تأجير من أراد أن يتخذ الدار كنيسة في بلاد المسلمين. وهو محرم.

وتقدم معنا في كتاب الجهاد الإجماع على تحريم إنشاء الكنائس في بلاد المسلمين. - نحن نتحدث عن إنشاء الكنائس فهذا محرم بالإجماع.

بناء عليه: لا يجوز أن نؤجر الدار لشخص يريد أن يتخذها كنيسة وذلك للإجماع على التحريم ولأن في هذا تمكين لهم بالشرك لأن الكنائس تتخذ للشرك والتثليث.

- ثم قال - رحمه الله -:

- أو لبيع الخمر.

لا يجوز أن نستأجر آلة لبيع الخمر أو لنقل الخمر.

والأجرة محرمة. لأن في هذا أعظم إعانة على المنكر وهو شرب الخمر.

بناء على هذا: لا يجوز للإنسان إذا كان في غير بلاد المسلمين أن يتقبل العقود التي فيها نقل للخمور.

وروي عن بعض الأئمة أنه إذا كان ينقل الخمر للذمي فلا بأس.

وأنا أنزه هذا الإمام عن أن تروى عنه هذه الفتوى وأعتقد جازماً كما قال بعض الفقهاء المتأخرين أنها فتوى خطأ - يعني: منسوبة إليه خطأ. لأن نقل الخمر للمسلم والذمي هو كذلك من الإعانة على المعصية لأنا نرى أن المسلم والذمي كلاهما لا يجوز له أن يشرب الخمر.

على كل حال نقل الخمر محرم والأجرة عليه فاسدة.

- قال - رحمه الله -:

- وتصح: إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.

تصح إجارة الحائط لوضع أطراف الخشب عليه.

- لأن هذا النفع نفع معلوم.

ولكن يتشرط لصحة استئجار الحائط معرفة المدة.

وظن بعض الفقهاء أنه لا يشترط عند الحنابلة معرفة المدة في وضع الخشب على جدار الحائط والواقع أنها تشترط.

وصرح بهذا الحكم غير واحد من الحنابلة: أنه يشترط لصحة هذه الإجارة معرفة مدة استئجار الحائط لوضع الخشب فيه.

والمؤلف - رحمه الله - مقصوده باستئجار الحائط لوضع الخشب فيه: أي: في الحالات التي لا يجب على الجار أن يبذل جداره لجاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>