- أن هذه الأعيان في حال الحاجة تصبح منافعها مباحة. ونحن نقول: يشترط في العين أن تكون مباحة النفع وهذه مباحة النفع حين الاستئجار.
وهذا القول وجيه وقوي وراجح لأنه ينظر إلى العلة في المنع.
بناء على هذا: ما حكم استئجار الكلب للزينة؟
لا يجوز بالإجماع.
ما حكم استئجار الكلب للرعي؟
يحرم عند الحنابلة.
ويجوز على القول الثاني.
ما حكم استئجار الرجل للحرير للبس؟
لا يجوز.
وما حكمه إذا أراده لأن فيه حكة أو مرض؟
يجوز عند غير الحنابلة.
إذاً: تصورنا هذه المسألة وهي مسألة كثيرة الحاجة إليها فكثيرة هي الأعيان التي تباح في حال وتمنع في حال.
فالآن عرفنا هل يجوز أن نستأجر هذه الأعيان أو لا يجوز؟
-
قال - رحمه الله -:
- فلا تصح على نفع محرم: كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر.
لا يجوز بالإجماع استئجار العين لعمل محرم.
لدليلين: - الأول: قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
- والدليل الثاني: وهو دليل فقهي يحتاج إليه الإنسان في كثير من التعليلات - يعني: على منواله - التعليل يقول الفقهاء: ((أن المنفعة المحرمة المطلوب شرعاً إبطالها وإتلافها واستئجارها عكس هذا المطلوب. طبيعي أن حكم استئجار المحرمات ظاهر للعامي والعالم. لكن هذا التعليل يساعد في معرفة مسائل أخرى ويدرب الذهن على كيفية تعليلات الفقهاء للأحكام الفقهية التفصيلية.
نأتي للأمثلة التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -.
- قال - رحمه الله -:
- كالزنا.
لا يجوز الاستئجار لمعصية الزنى بالإجماع. والمال المكتسب في هذا العمل سحت وهو من أكل المال بالباطل. وأمره أوضح من أن يبين.
- قال - رحمه الله -:
- والزمر.
الزمر. هو استخدام آلة المزمار. فلا يجوز استئجار من يستخدم أو استئجار نفس الآلة للاستخدام وهذا الاستئجار محرم وهو سحت ومن أكل المال بالباطل نسأل الله العافية والسلامة.
ولو أن المؤلف - رحمه الله - قال بدل الزمر: (وآلة الطرب) لكان أجمل وأوسع لأن هذا الحكم لا يختص بالمزمار وإنما يتناول جميع آلات الطرب فكلها محرمة وتحريمها مغلظ.
- قال - رحمه الله -:
- والغناء.
المقصود بالغناء هنا أحد أمرين: