إذاً: كل ما جرى العرف على أنه يستأجر فالعمل والركوب معه صحيح.
- يقول - رحمه الله -:
- أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطاً ..
إذا أعطى ثوبه قصاراً ليغسله أو خياطاص ليخيطه بلا عقد لفظي: صح.
- لأنهم وضعوا أنفسهم لهذا العمل. أي: ليغسلوا ثياب الناس وليخيطوا ثياب الناس.
واليوم العمل على هذا تجد الإنسان يدخل ويعطي ثيابه الغسال بلا عقد بينه (يعني: بلا عقد لفظي). اكتفاءً بدلالة العرف.
فهذا معنى قول المؤلف - رحمه الله - بلا عقد. يعني: في المسائل السابقة: (صح بأجرة العادة).
فإذا اختلفوا في الأجرة فالعقد صحيح والمرجع في تحديدها إلى العرف.
- قال - رحمه الله -:
- (الثالث) الإباحة في العين.
يشترط في صحة الإجارة أن تكون العين مباحة النفع مطلقاً.
ومعنى: (مطلقاً) أي: لا في حال الضرورة ولا في حال الحاجة.
مثال للضرورة/ آنية الذهب. فآنية الذهب اتخاذها محرم ويجوز عند الضرورة.
مثال الحاجة/ الكلب. الكلب محرم اقتناؤه والانتفاع به. إلا في حال الحاجة. ففي حال الحاجة يجوز اقتناء الكلب للراعي أو للسقي أو للحراسة ولا يجوز في غير حال الحاجة.
وما أبيح في حال الضرورة أو في حال الحاجة فإنه لا يتعبر مباحاً إباحة مطلقة فلا يجوز بناء على ذلك أن يستأجر لأنه يشترط فيما يستأجر أن يكون مباحاً إباحة مطلقة.
وهذه الأعيان ليست مباحة إباحة مطلقة.
بعبارة أخرى: إذا قيل لك: ما حكم استئجار الكلب للحراسة؟
فالجواب: أنه استئجار الكلب للحراسة لا يجوز لأنه لا يجوز أن نستأجر إلا مباح النفع إباحة مطلقة والكلب يباح إباحة خاصة للحاجة.
إذاً عرفنا الآن مذهب الحنابلة ووجهة نظرهم في الأعيان التي يجوز أن تستأجر والتي لا يجوز.
الدليل على ذلك:
- قوله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) واستئجار الممنوع من التعاون على الإثم والعدوان.
= والقول الثاني: إباحة استئجار ما يباح نفعه في حال الحاجة أو الضرورة في حال الحاجة أو الضرورة. - في وقت إباحته. وهذا القول وجه عند الحنابلة ورجحه صراحة ابن حزم - رحمه الله -.
استدل هؤلاء: