الدرس: (٣٦) من البيع
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم معنا بالأمس حكم ما إذا مات الموقوف عليه الذي أجر وأن ظاهر كلام المؤلف - رحمه الله - أنها لا تنفسخ.
وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة.
- ثم يقول - رحمه الله -:
- وللثاني حصته من الأجرة.
يعني: أن من انتقل الوقف إليه له حصته من الأجرة. وهي التي تبدأ من الوقف ..... فحينئذ يرجع على الورثة.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن أجر الدار ونحوها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها: صح وإن استأجرها لعمل ... إلى آخره.
المؤلف - رحمه الله - بدأ ببيان أن العين المؤجرة لا تخرج إما أن تؤجر على مدة أو أن تؤجر على عمل.
فاستئجار البيت على مدة. واستئجار العامل على عمل.
واستئجار العامل لعمل كذلك: إما أن يحدد بمدة أو أن يحدد بالمعمول فيه كأن يقول: احرث هذه الأرض من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. حددت بالمدة.
النوع الثاني: أن يقول: احرث هذه الأرض من هنا إلى هنا. ولم يحدد له وقتاً. فحينئذ صارت الأجرة على المعمول فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute