للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نبدأ بالمدة كما بدأ المؤلف - رحمه الله - بالمدة.

- قال - رحمه الله -:

- وإن أجر الدار ونحوها مدة معلومة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها: صح.

أفادنا المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة أن الحنابلة يرون جواز التأجير لمدة طويلة. ولو طالت جداً بشرطين:

- أن تكون المدة معلومة.

- وأن يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة.

إذا تحقق الشرطان فإن الحنابلة لا يرون بأساً من طول مدة الإجارة مهما طالت.

واستدلوا على هذا: - بأن الإجارة لمدة طويلة لا تخرج عن مفهوم الإجارة فهي نفع معلوم في مدة معلومة فتندرج ضمن النصوص الدالة على مشروعية الإجارة.

= والقول الثاني: أنه لا تجوز الإجارة لمدة طويلة.

ثم اختلف أصحاب هذا القول في تحديد المدة التي يجوز أن تؤجر الدار ونحوها إليها. واضطربوا اضطراباً لا ضابط له وأشبه ما تكون أقوالهم بالتحكم بلا دليل.

ـ فمنهم من يقول: سنة.

ـ ومنهم من يقول: ثلاث سنوات.

وهذا تحكم بلا دليل واضطراب ضابط القول علامة على ضعفه.

بناء على هذا: نقول الراجح إن شاء الله: مذهب الحنابلة.

واليوم أصبحت التأجير لمدة طويلة من أبرز عناصر التجارة لأنه لا يستطيع أن ينتفع من المستأجر إلا إذا كانت المدة طويلة.

- وقول المؤلف - رحمه الله -:

- وإن استأجر داراً أونحوها.

لا يريد المؤلف - رحمه الله - تخصيص الحكم الدار بل له أن يستأجر آدمياً لمدة طويلة. كأن يستأجر خادماً لمدة عشرين سنة. فلا حرج.

وإنما نص على الدار لأن الغالب في استئجار المدد الطويلة أن تكون في الدور فلذلك نص عليها وإلا لو استأجر الإنسان سيارة أو آدمي أو دابة وتحقق الشرطان فلا بأس.

فإن استأجر حماراً لمدة مائة سنة: جاز أو منع؟ منع. لأنه لا يغلب على الظن بقاء هذا الشيء إليه.

وإ استأجر سيارة لمدة قرن؟ لا يجوز. وهكذا.

كذلك إذا لم يحدد: قال استأجرت منك هذه الدار مدة طويلة:

= فعند الحنابلة وغير الحنابلة العقد باطل.

في الحقيقة أجاد الحنابلة في أحكام الإجارة من وجهة نظري عندهم في نفس الوقت انضباط وتوسيع.

انهينا من المدة وانتقل المؤلف - رحمه الله - إلى الاستئجار على العمل.

- فيقول - رحمه الله -:

<<  <  ج: ص:  >  >>