- وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أو دياس زرع، أو من يدلّه على طريق: اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف.
العبارة تكون أوضح إذا قلت: (وإن استأجرها لعمل اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف). فحينئذ ذكر الحكم والضابط.
إذاً: إذا استأجر العين لعمل معين اشترط: أن يضبط هذا العمل. وأن يعرف معرفة دقيقة.
والدليل على هذا:
- أنه تقدم معنا أن عقد الإجارة من عقود المعاوضات. وعقود المعاوضات يجب أن يكون طرفي العوض معلوماً محدداً. وهنا الطرف المال والطرف الآخر العمل. فيجب أن يكون العمل واضحاً محدداً منضبطاً بصفات لا تختلف من المستأجر إلى المؤجر أو من المؤجر إلى المستأجر.
إذاً: يجب أن يضبط هذا العمل ضبطاً دقيقاً.
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - بعد القاعدة الأمثلة:
- فيقول - رحمه الله -:
- كدابة لركوب إلى موضع معين.
إذا استأجر دابة يجب أن يبين هل استأجر الدابة ليركب هو أو ليحمل عليها متاعاً آخر.
ويجب أن يبين إلى أين سيذهب بها.
وإذا بين إلى أي مكان سيذهب بها فيجب أن يبين وعورة الطريق من عدمها إذا كان المؤجر لا يعرف الطريق.
والخلاصة: يجب أن يبين كل كا يتعلق بهذا النقل.
- قال - رحمه الله -:
- أو بقر لحرث.
إذا استأجر البقر للحرث فبديهي أنه من أول الأشياء التي يجب أن تعلم: المساحة. كم سيحرث من الأرض؟
ثم إذا عرف يجب أن يعرف قساوة الأرض أو كون الأرض سهلة. بعد المكان من مكان الاستئجار وقربه وسهولة القيام بمنافع الدابة عند الحري وعدمه.
المهم يجب أن يبين كل ما يتعلق بهذا الأمر.
- قال - رحمه الله -:
- أو دياس زرع.
إذا أراد أن يستأجر لدياس زرع يبين أول مايبين: الكمية.
إذاً رقم واحد في البيان أن يبين كمية الزرع لأنه عليه المعول.
ثم يبين المكان الذي فيه دياسه وسهولته ووعورته وكون الزرع حديث الحصاد أو قديم الحصاد. ويبين كل ماله أثر في العمل.
- ثم قال - رحمه الله -:
- أو من يدله على الطريق.
إذا استأجر من يدله على الطريق: إما أن يدله بالوصف.