أو أن يدله بالذهاب معه. فإن دله بالوصف فمعلوم أن الشيء المعقود عليه هنا أن يصف له وصفاًَ دقيقاً يتمكن معه المستأجر من الوصول إلى المكان المراد وتنتهي المهمة.
أما إذا كان سيذهب معه فحينئذ لابد أن يبين كل ما يتعلق بتفاصيل الطريق من حيث البعد والقرب والوعورة وسهولة الوصول للمكان المراد وعدم سهولته .. إلى آخره.
إذاًَ ذكر المؤلف - رحمه الله - أربع أمثلة لعله اختارها لكثرة وقوعها في زمنه.
ولكن هي مجرد أمثلة والضابط هو: أن يعرف الإنسان العمل بدقة.
- قال - رحمه الله -:
- ولا تصح: على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة.
انتقل المؤلف - رحمه الله - إلى مسألة مهمة: يقول:
(ولا تصح: على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة).
معنى: (يختص فاعله أن يكون من أهل القربة).
أي: لا يمكن أن يقوم به إلا مسلم. فالمسلم هو أهل القربة. والقربة في اصطلاح العلماء هي: كل فعل يتقرب العبد به إلى الله.
ومقصوده بقوله: (يختص فاعله أن يكون من أهل القربة) يعني: أن يكون عبادة. وهي مسألة كبيرة ومهمة والنصوص فيها بالنسبة للمجتهد فيها تعارض في الظاهر.
قبل أن نبدأ بالمسألة تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن العبادات التي لا تتعدى منافعها إلى الآخرين لا يجوز فيها أخذ العوض: كالصلاة والصيام ونحوهما.
واختلفوا في العبادات التي تتعدى منافعها إلى الآخرين: مثل: الأذان - الإمامة - تعليم القرآن - الحج. وكل مافيه تعدي منافع للآخرين.
اختلفوا فيه اختلافاً طويلاً ومتشتت جداً. نحاول تبسيطه وتلخيصه كالتالي:
= ذهب الحنابلة - وهو المذهب كما ترى - والأحناف إلى التحريم المطلق وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجراً على العبادة مطلقاً. أي نوع من أنواع العبادات.
واستدلوا على هذا بعدة أدلة:
- الدليل الأول: ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال - صلى الله عليه وسلم -: (واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا).
والحديث نص على المراد. غهو يمنع من اتخاذ المؤذن الذي يأخذ أجراً والحديث مطلق لم يبين هل باشتراط من المؤذن أو بلا اشتراط من المؤذن.
وأجاب أصحاب القول الثاني: بحمل الحديث على الاستحباب.