قالوا: لأنه اختلف العلماء في سلبه الطهورية والحنابلة يعللون كثيراً بالاختلاف فكل مسألة يختلف فيها العلماء يعتبرونها مكروهة وإن كانوا لم يطردوا في جميع المسائل.
• قال المؤلف - رحمه الله -:
((وإن استعمل في طهارة مستحبة))
عرفنا من هذه العبارة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة فله حكم آخر وهذا المفهوم صحيح وسيصرح المؤلف بحكم الماء المستعمل في طهارة واجبة.
بعد أن بين المؤلف الكلام عن الطهور بأقسامه - كما تقدم معنا الآن وعرفنا حكم كل قسم من أقسام الماء الطهور انتقل المؤلف إلى موضوع آخر مهم وسيتكرر معنا وهو الكلام عن الماء الكثير والماء القليل.
ولكن إذا سئل الإنسان لماذا ذكر المؤلف الماء القليل والماء الكثير؟
فالجواب: لأنه سيرتب أحكاماً كثيرة على الماء القليل والماء الكثير فاحتاج قبل أن يذكر أحكامهما أن يبين ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير.
• قال - رحمه الله -:
وإن بلغ قلتين وهو الكثير - وهما خمسمائة رطل عراقي تقريباً - فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة: فطهور.
الآن نريد أن نتصور مذهب الحنابلة قبل أن ننتقل إلى قول آخر إن كان في المسألة قول آخر.
الحنابلة يرون أن الماء إذا بلغ قلتين وخالطته نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى طهوراً حتى لو خالطته النجاسة بشرطين:
١. أن يكون كثير.
٢. وأن لا تغيره هذه النجاسة.
إلا إذا كانت هذه النجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة فإن البول والعذرة إذا وقعا في الماء ولو كان كثيراً ولو لم تغيره فإن الماء يعتبر نجساً.
نريد الآن أن نفهم مذهب الحنابلة فقط.
بقينا في تحديد الماء الكثير والقليل.
الماء الكثير هو: مابلغ قلتين.
ومعلوم أن القلتين لا يعرف الآن مقدارهما ولا نحتاج أن نخوض في الرطل والمقاييس التي ذكرت إنما نريد أن مقياسين مشهورين في وقتنا هذا وهو الذي يهم المسلم وهما اللتر والكيلو فإن المياه اليوم إما أن تقاس باللتر أو تقاس بالكيلو.
فالماء الكثير بالنسبة للتر ١٩٠ لتر أو ١٩١ كيلو.
وسيتبين لنا أنا لا نحتاج حتى معرفة مقدار الماء الكثير.
ما هو الدليل أن هذا الماء الكثير لا ينجس ولو وقعت فيه نجاسة؟