= والقول الثاني: الجواز.
واستدلوا على هذا:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما ذكر الخيل لأنها مركوب العرب وعليها يجاهدون. والفيلة لم تكن موجودة في المدينة ربما ولا في شبه جزيرة العرب. فلم تذكر في النص لهذا. فإذا استخدمت للجهاد وصارت الناس يتسابقون عليها للتقوي على الجهاد جاز أخذ العوض عليها.
واستدلوا على ذلك بأمر آخر وهو:
- أن الفيلة في الحروب أبلغ نكاية من الجمال ومن الخيل أيضاً عند التحام الصفين وإن كان الخيل أبلغ في الكر والفر.
وهذا القول الثاني هو الصحيح ورجحانه بين وظاهر. لأن تخصيص النص على هذه الثلاثة الأشياء يظهر جلياً أنه لعدم وجود الفيلة ونحوها بين يدي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
-
ثم قال - رحمه الله -:
- والسفن والمزاريق.
السفن: معروفة.
والمزاريق: هي الرماح القصيرة.
فالمسابقة على السفن وعلى المزاريق جائز: قياساً على أمرين:
- المسابقة على الأقدام. وفيه نص.
- والمسابقة على الخيل وفيها نص.
والخلاف الذي مر معنا في المسابقة على الأقدام والمسابقة على الحيوانات من حيث أخذ العوض يأتي معنا في المسابقة على السفن تماماً.
= فالقول الأول: لا يجوز.
- للنص.
= والقول الثاني: يجوز.
- لأن الناس يقاتلون تارة على الدواب والأقدام في البر. وتارة على السفن في البحر.
وإذا كانت تستخدم في القتال البحري بل هي آلة القتال البحري الأساسية جاز المسابقة عليها تقوية لهذا الأمر.
والقول الثاني إن شاء الله هو الراجح.
- قال - رحمه الله -:
- ولا تصح بعوض: إلاّ في إبل وخيل وسهام.
لما انتهى المؤلف - رحمه الله - من المسابقات التي لا يجوز أخذ العوض عليها انتقل إلى المسابقات التي يجوز أخذ العوض عليها.
- فيقول - رحمه الله -:
- ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام.
تجوز المسابقة بعوض على هذه الثلاثة أشياء بالإجماع فإنه لم يخالف أحد من الفقهاء في جواز المسابقة عليها بعوض لورود النص الصريح الصحيح فيها.
وسواء كان المخرج للعوض أحد المتسابقين أو أجنبي.
وسواء كان هذا الأجنبي الحاكم أو رجل آخر.
في جميع هذه الصور يجوز بالاتفاق.