للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصورة الأخيرة: إذا كان المخرج للعوض أحد المتسابقين جميعاً لا أقول أحد المتسابقان جميعاً هم الذين أخرجوا العوض.

ففي هذه الصورة وقع الخلاف.

إذاً: قبل ذكر الخلاف في الصورة الأخير: عرفنا الصور الآن:

ـ أن يكون المخرج أحدهما.

ـ الصورة الثانية: أن يكون المخرج أجنبي وهو الحاكم.

ـ الصورة الثالثة: أن يكون المخرج أجنبي من غير الحاكم.

ـ الصورة الرابعة: أن يكون المخرج للعوض المتسابقان.

= فذهب الجماهير - جماهير اهل العلم وحكي إجماعاً أنه لا يجوز أخذ العوض في هذه الحالة إلا إذا دخل مع المتسابقين محلل.

والمحلل هو من يدخل في المسابقة مع المتسابقين ويربح إن فاز ولا يدفع شيئاً من العوض ولا يؤمن أن يسبق.

هذا هو المحلل عند الجمهور.

واستدلوا على اشتراط المحلل بأدلة:

- الدليل الأول: وهو العمدة وهو دليل مهم: أن المسابقة بلا محلل تصبح من القمار. والقمار معلوم التحريم.

وجه ذلك: أنه بلا محلل يدور الأمر بين المتسابقين بين الغنم والغرم وكل معاملة دار الأمر فيها بين الغنم والغرم فهي من القمار.

والمقصود بالغنم والغرم: يعني: المترتب على المخاطرة فكل واحد منهما يخاطر بدخول مسابقة ربما يفوز فيأخذ العوضين وربما يخسر فيدفع العوض الذي عليه.

- الدليل الثاني: أن المسابقة إذا دفع العوض المتسابقان خرجت من عقد المسابقة إلى عقد المعاوضة. فخرجت عن المقصود الشرعي الذي من أجله أجاز الشارع بذل العوض.

الدليل الثالث: الإجماع المحكي.

فائدة: ليس في هذه المسألة حديث صحيح. يمكن المصير إليه والاعتماد عليه.

= القول الثاني: أنه يجوز بذل المتسابقين للعوض بلا محلل.

وهذا قول لبعض الفقهاء - عدد قليل - واحد أو اثنين منهم واختيار شيخ الاسلام وابن القيم.

واستدل هؤلاء بأدلة:

- الدليل الأول: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا سبق إلا في خف ونصل وحافر). ولم يقيد ذلك بأنه إذا كان المخرج المتسابقان لزم دخول المحلل.

- الدليل الثاني: أنه لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اشترط في المسابقة المحلل.

= القول الثالث: انه لا يجوز مطلقاً لا بمحلل ولا بغير محلل. وهو مذهب المالكية.

واستدلوا على هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>