يقول - رحمه الله -: في الشرط الثالث.
- والرماة.
يعني: ويشترط تعيين الرماة.
والسبب في ذلك: ان المقصود معرفة أيهما أقدر على الإصابة وأعرف للتسديد.
وبلا تعيين لا يصح.
ويشترط في الرماة أيضاً التكافؤ.
فلا يصح أن نأتي برام قوي مجرب الإصابة متمرس في الرمي ونجعله يسابق شخصاً هذه المرة الأولى التي يرمي فيها.
هذا السباق لا يجوز. وأخذ العوض عليه محرم لأنه يشترط التكافؤ بين الرماة لأن المقصود معرفة أيهما أقدر على الإصابة ولا مقارنة بين من لا يحسن وبين من يحسن.
- ثم قال - رحمه الله -: في الشرط الرابع.
- والمسافة.
يعني: ويشترط تحديد المسافة.
سواء كانت المسافة التي تحدد هي التي يراد قطعها على الخيل أو المسافة التي يراد الرمي من البعد المقدر فيها.
في الصورتين يجب تحديد المسافة.
- لأن الغرض كما تقدم تحديد الأقوى والأحسن في الرمي ولا يكون إلا مع أمر محدد.
بناء عليه: لا يجوز المسابقة بين الخيلين أيهما يتعب أولاً. ولا يجوز المسابقة بين الراميين أيهما يرمي أبعد وإنما لابد من الإصابة ولابد من السبق في الخيل والإصابة في السهم.
= والقول الثاني: الجواز. بأن نقول أيهما يتعب أولاً؟ وأن نقول: أيهما يرمي أبعد؟
ومذهب الحنابلة في الحقيقة وجيه جداً في اشتراط هذا الشرط.
لأن المقصود أن نعرف أيهما أحذق وهو لا يحصل إلا بالتسديد على هدف.
أما أيهما أكثر بعداً فإنه لا ينفع كثيراً في الجهاد. لماذا؟ لأنه مالفائدة أنه يرمي بعيداً لكنه لا يصيب ماذا نستفيد من إنسان يرمي بعيد لكن لا يصيب؟ ليس له أي فائدة.
هذا بالنسبة للرمي.
بالنسبة للخيل: معرفة أيهما يجري وقتاً أطول مفيد.
لماذا؟ لأنه يفيد في إيصال الرسائل في الأوقات الحرجة وفي الهرب عند أعطاء ولي الأمر الأمر بالانهزام. حينئذ يفيد الأسرع.
ولذلك نقول: الأقرب إن شاء الله القول الوسط.
فيجوز في الخيل أيهما يجري أكثراً ولا يجوز في الرمي أيهما يرمي أبعداً لأنه لا فائدة فيكون قولاً وسطاً بين القولين.
- ثم قال - رحمه الله -:
- بقدر معتاد.
يعني: يجب أن نجعل المسافة معتادة في العرف يمكن الجري إليها. ومسافة الرمي المعتادة في العرف يمكن الإصابة فيها.