للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بناء على هذا: إذا جاء اثنان متسابقان للمسابقة في الرمي بالسهم على بعد ثلاثة كيلو. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنهم لا يرون الهدف فضلاً عن أن يصيبوه.

ثم مالفائدة من أن يتباريا على هدف بعيد لا يمكن إصابته والمقصد من المسابقة معرفة أيهما أكثر إصابة.

إذاً: لابد أن تكون المسافة معتاد عرفاً.

ترك المؤلف - رحمه الله - الشرط الخامس: والشرط الخامس هو: معرفة العوض.

لابد من معرفة العوض ولا يكون مطلقاً غير معين لأن المقصود بعد الفوز أخذ العوض وعدم تحديده يؤدي إلى الاختلاف العظيم لا سيما إذا كانت المسابقة شاقة.

إذاً: الشرط الخامس اشتراط تحديد العوض في المسابقة - ولا أعلم خلافا.

- قال - رحمه الله -:

- وهي جعالة.

يعني والعقد. وعقد المسابقة جعالة. وصرح المؤلف بالفائدة:

- فقال - رحمه الله -:

- لكل واحد فسخها.

أي يجوز لكل منهما الفسخ. ومقصود المؤلف - رحمه الله - بجواز الفسخ يعني: ما لم يظهر تفوق أحدهما على الآخر.

فيجوز الفسخ في صورتين:

- قبل البداية.

- وبعد البداية إذا تساويا في السبق.

أما إذا ظهر الفضل لأحدهما فلا يجوز للآخر أن يفسخ العقد.

الدليل أن عقد المسابقة عقد جعالة: - أنه مترتب على أمر قد يقع ويحصل وقد لا يحصل.

وما ترتب على أمر قد يحصل وقد لا يحصل فهو جعالة.

بدليل: أنه في الجعالة يقول: من رد عليَّ عبدي فله كذا وكذا. ربما تمكن من رد العبد وربما لم يتمكن.

فكذلك المسابقة ربما حصل الشيء وربما لم يحصل. فهو كالجعالة.

= والقول الثاني: أنه إذا بذل العوض المتسابقان فهو إجارة. وإذا بذل العوض أحدهما فهو جعالة.

والدليل على ذلك: - أنه إذا بذل العوض المتسابقان صار منفعة في مقابل العوض وهذه حقيقة الإجارة.

والراجح أنها جعالة. فهي أقرب في مفهومها العام إلى عقد الجعالة منه إلى عقد الإجارة.

- قال - رحمه الله -:

- وتصح المناضلة على مُعَيَنِيْنَ.

المناضلة هي: المسابقة في السهام. تصح بين مجموعتين ولذلك الأحسن في ضبط اللفظ: (على مُعَيَنِيْنَ) لا على: (مُعَيَّنَيْنِ).

يعني بكسر النون لا بفتحها. فالمسابقة بالسهامة جائزة.

بدليل: - النص الذي تقدم معنا وهو قوله: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل). والنصل هو: السهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>