للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهذا صار هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء فلا يجوز بالإجماع أن نعير الفروج لهذا القصد.

- قال - رحمه الله -:

- وعبداً مسلماً لكافر.

لا يجوز أن نعير العبد المسلم للكافر للخدمة.

والحنابلة قيدوا هذا بقولهم: (للخدمة).

ودليل التحريم:

- أن في إعارته إذلال له ولا يجوز إذلال المسلم لا سيما عند الكافر.

فهم من قيد للخدمة جواز إعارة العبد المسلم للكافر لعمل في الذمة. لأنه لا إذلال في ذلك.

الحنابلة يعللون المنع بالإذلال. فهل نقول إذا ذهب العبد المسلم لخدمة الكافر خدمة لا إذلال فيها أنه يجوز؟

الأقرب. نعم يجوز لأن هذه المسألة ليس فيها نص من كتاب الله وسنة رسوله وإنما فيها الاعتماد على القواعد العامة فإذا أمكن ذلك بلا إذلال جاز بلا حرج.

من أمثلته المعاصرة: أن ندفع المسلم لكافر لخدمة (يعني: تسمى خدمة في عرف الفقهاء) لكن مثلاً: لعمل مكتبي مرموق قد يكون في وجود هذا المسلم بهذا العمل عزة - وهي عكس الاذلال وإن كانت في عرف الفقهاء خدمة.

فمثل هذه الصورة منعها فيه بعد. يعني بالنظر إلى هذا التعليل.

الخلاصة: نقول: إذا أمكن إعارة العبد المسلم للكافر في عمل لا إذلال فيه مطلقاً بوجه من الوجوه فالأقرب الجواز.

((الأذان)).

- قال - رحمه الله -:

- وصيداً ونحوه لمحرم.

يعني: ولا يجوز عارة الصيد للمحرم.

- لأنه لا يجوز للمحرم استدامة القبض على الصيد. فلا يجوز بناء على هذا أن نعيره إياه.

في الحقيقة هذا الحكم مستفاد من العبارة السابقة وهي: (كل ذي نفع مباح) ونفع الصيد مباح للمحرم أو ممنوع منه؟ ممنوع منه. فهي في الحقيقة داخلة فيه لكن أراد المؤلف - رحمه الله - التأكيد عليها.

- قال - رحمه الله -:

- وأمة شابة لغير امرأة أو محرم.

ولا يجوز إعارة أمة شابة لغير امرأة أو محرم للأمة.

التعليل: - أنه لا يؤمن من وقوع المفسدة. وهي الفتنة الواقعة بين هذه الأمة الشابة والمستعير.

وفهم من كلام المؤلف - رحمه الله - أنها إذا لم تكن شابة يجوز.

والقاعدة العامة: أنه إذا أمنت الفتنة جاز إعارة الأمة للخدمة. لكن يشترط مع ذلك عدم النظر إليها لأن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم وعدم الخلوة بها لأن الخلوة بها محرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>