- الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار من صفوان بن أمية أدرعاً فقال صفوان أغصباً يا محمد فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (بل عارية مضمونة).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - وصف العارية في الحديث بأنها مضمونة.
- والدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). وهذا الحديث فيه ضعف.
هذا هو استدل به الحنابلة رحمهم الله هذا أقوى ما ستدل به الحنابلة.
= القول الثاني: وهو للجمهور: أنه لا ضمان مطلقاً - عكس القول الأول -.
واستدلوا على هذا:
- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) فدل الحديث على أن المستعير الذي لا يخدع ولا يتلف ولا يخون لا ضمان عليه.
وهذا الحديث أيضاً ضعيف.
والصحيح إن شاء الله أن هذا من كلام شريح. ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
- الدليل الثاني: أنه صح عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنه لا ضمان في العارية.
- الدليل الثالث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العارية مؤداة).
وأيضاً هذا الحديث فيه كلام - في ثبوته كلام.
وجه الاستدلال من الحديث: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف العارية بأنها مؤداة والأداء يوصف للأمانات. بدليل قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). فالأداء إنما يكون في الأمانات فدل على أنه أمانة. والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
= القول الثالث: أنه لا ضمان إلا بالشرط.
وهذا اختيار شيخ الإسلام - رحمه الله - وابن القيم - رحمه الله -.
واستدل:
- بالجمع بين النصوص.
يبقى الآن أن نرجح: الأقرب والله أعلم أنه لا ضمان. لأن من شأن العارية أنها أمانة والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط وكما قلت لكم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في هذه المسألة. فهي ليست مسألة واضحة بل مشكلة.