فيما عدا هذا فإنه يضمن.
فإذا أخذ الإناء للطبخ وطبخ فيه وانتهى وسقط وانكسر هل الإناء يستخدم للسقوط؟ إنما يستخدم للطبخ. فإذا سقط فيضمنه على الخلاف السابق.
- قال - رحمه الله -:
- ولا يعيرها.
يعني: ولا يجوز للمستعير أن يعير ما استعار.
الدليل:
- قالوا: الدليل: أنه تقدم معنا: أن حقيقة العارية إباحة المنافع لا تمليك المنافع.
فالمعير أباح للمستعير أن ينتفع بالعين فقط ولم يملكه المنفعة.
وإذا ثبت أن المستعير لم يملك المنفعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما لا يملك.
= والقول الثاني: ان له أن يعير - إذا استعار له أن يعير.
وهذا القول مبني على أن المستعير يملك المنفعة. وأن حقيقة العقد هبة المنافع لا إباحة المنافع. والإنسان إذا ملك الشيء فله أن يتصرف فيه.
= القول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه يجوز أن يعير في العارية المؤقتة. فإذا أعاره شيئاً لمدة شهر هذه عارية مؤقتة فإنه يجوز له في خلال هذا الشهر أن يعير ما استعار. لماذا؟ قالوا:
- لأنه إذا أقتت العارية أصبحت المنفعة مملوكة في هذا الزمن فله أن يعير ما ملك.
والراجح أنه لا يعير مطلقاً. ليس له ان يعير مطلقاً إلا بإذن المالك. سواء كانت مؤقتة أو غير مؤقته لأن هذا في الحقيقة نوع من الاعتداء.
وسواء كان المستعير الثاني يستعمل كاستعمال الأول أو أشد أو أقل فلا يجوز أن يعير. لأن هذه العين أمانة في يده ولا يجوز له أن يتصرف فيها هذا التصرف بلا إذن المالك.
لكن مع ذلك بين المؤلف - رحمه الله - ما يترتب على ما لو خالف وأعار.
- فقال - رحمه الله -:
- فإن تلفت عند الثاني: استقرت عليه قيمتها.
يعني: وإذا خالف المستعير الأول وأعارها للمستعير الثاني وتلفت عند المستعير الثاني فإن الضمان على المستعير الثاني.
الدليل: - قالوا: لا يخلو الأمر من أن يكون المستعير الثاني عالماً بأن الأول أعاره ما لا يملك إعارته فحينئذ يكون غاضب. والغاصب ضامن كما سيأتينا اليوم إن شاء الله.
الحال الثانية: أن لا يعلم أن المعير أعاره ما لايملك إعارته فحينئذ هو أخذها على أنها عارية والعارية عند الحنابلة مضمونة. إذاً تبين أنه بكل حال الضمان على الثاني. لأن العين تلفت تحت يده.