= القول الثاني: وهو مذهب الأحناف. أن مؤونة العين على المستعير لا على المعير.
واستدلوا على هذا:
- بأن المعير محسن. والشرع جاء بمكافئة المحسن. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من صنع إليكم معرةفاً فكافئوه).
فدل احديث على أن الأصل الشرعي مكافأة المحسن لا تحميله نفقات زائدة لم ينتفع منها هو بشيء.
وظاهر جداً إن شاء الله أن القول الثاني أقرب وأرجح كما أنه عليه العمل.
- قال - رحمه الله -:
- لا المؤجرة.
فإن العين المؤجرة مؤونة فيها الرد على المؤجر لا المستأجر.
وقالوا: إنما على المستأجر إذا انتهت مدة الإجارة أن يرفع يده فقط وليس عليه إيصال العين إلى المؤجر بل نفقة الإيصال على المؤجر.
- لأنه: أي المستأجر: قبض العين لمصلحة المؤجر فلا يجب عليه أن يعود بالعين إليه.
وهذا القول صحيح. لكن جرى العرف الآن وهو كالشرط أن المستأجر عليه إيصال العين المستأجرة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. فضلاً عما إذا اشترط المؤجر صراحة أن على المستأجر مؤونة رد العين. فإذا شرط فلا إشكال أن عليه مؤونة رد العين.
إذاً: بدون شرط الأصل أن مؤونة رد العين ليست على المستأجر فله إذا استأجر سيارة لمدة شهر وانتهى الشهر وهو يبعد عن المؤجر مسافة عشرات الكيلوات فله أن يبقي السيارة في المكان الذي انتهى فيه الوقت ويرفع يده عنها ويقول للمؤجر عليك بسيارتك.
وهذا صحيح لولا الشرط.
نسينا أن ننبه إلى مسألة مهمة بمسألة ضمان العارية: وهي أن الشيخ - رحمه الله - يقول: أن ضمان العرية على: المستعير. لكن نبه الشيخ منصور إلى قيد مهم ومفيد وهو: أنه يستثنى من هذا ما إذا تلفت فيما استعيرت فيه.
فإذا تلفت فيما استعيرت فيه بلا تعد ولا تفريط فإن الحنابلة أيضاً لا يضمنونه.
واستدلوا على هذا:
- بأن الإذن في الاستعمال إذن في الإتلاف.
صورة المسألة/ إذا استعار زيد من عمرو منشار واستخدم المنشار في نشر الخشب ونشر كمية كبيرة من الخشب هذا يؤدي إلى تلف أسنان المنشار لكن هل تلف في غير ما استعمل فيه أو فيما يستعمل فيه؟
[الثاني]: وقد أذن له أن يستخم المنشار في النشر.
فإذا تلف ولم يبق فيه أي أسنان تصلح للعمل فلا ضمان لأنه تلف فيما استعير له.