للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ فلا يمكن الانتفاع به فلا فائدة في رده.

= والقول الثاني: أن جلد الميتة يطهر بالدباغة. وإذا كان يطهر بالدباغة فيجب على المسلم أن يرده على من اغتصبه منه.

- لأنه يمكن الانتفاع به.

= والقول الثالث: أنه يجب رد جلد الميتة المغصوب سواء قلنا يطهر بالدباغة أو لا يطهر بالدباغة.

والسبب في هذا:

- أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة في اليابسات وإذا كان يجوز الانتفاع به في اليابسات وجب رده سواء قلنا يطهر أو لا يطهر بالدباغة.

وهذا القول هو الصحيح.

فإذا غصب جلدة ميتة فيجب عليه أن يرد هذا الجلد.

- قال - رحمه الله -:

- وإتلاف الثلاثة: هدر.

الثلاثة هي: المتقدمة. الكلب والخمر والجلد الميتة.

وتقدم معنا الخلاف عند ذكر كل واحد منهم فيما إذا تلفه الغاصب.

والراجح في الجميع أنه يجب: القيمة. وتقدم هذا ولذلك نحن رأينا أن نذكر الخلاف في الاتلاف عند ذكر كل واحدة على حدة حتى يكون الحكم مجتمعاً فيما يختص بالكلب وفيما يختص بالخمر وفيما يختص بجلد الميتة.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن استولى على حر: لم يضمنه.

هذه المسألة ترجع إلى قاعدة:: ((وهي أن الغصب لا يقع على غير الأموال)) وهي قاعدة مفيدة. وبدن الإنسان ليس من الأموال يعني: بدن الإنسان الحر ولذلك لا يعتبر مغصوباً.

بناء على هذا: لا يضمن. لا ضمان فإذا غصب زيد عمراً فإنه لا يضمنه إلا إذا أتلفه بتعد وتفريط.

مثال يوضح المسألة/ إذا غصب زيد عمراً وفي مدة الغصب (غصبه يعني: أخذه وحبسه عنده) وفي مدة الحبس أصيبت يده بجرح ولزم من ذلك قطع اليد:

ـ على القول بأنه لا يغصب الإنسان تكون يده: هدر. لأنا لا نحكم عليه بأنه غصب وإنما يضمن لو قام بقطع يده: ضمن.: كما لو قطع يد أي شخص في الشارع. ويكون الضمان بسبب الجناية والتعدي لا بسبب الحبس والغصب.

- قال - رحمه الله -:

- وإن استعمله كرهاً .. فعليه أجرته.

إذا استعمل الإنسان آخر مغصوباًَ كرهاً: فعليه الأجرة.

والسبب في هذا: - أنه استغرق منافعه واستوفاها فوجب عليه أجرة هذه المنافع.

إذاً: إذا غصبه واستعمله بأن جعله يعمل في أعمال خاصة بالغاب فعليه الأجرة.

لماذا؟ لأنه استغرق منافعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>