وقبل ان نتعدى الاستعمال هناك فيه قول آخر في المسألة لكنه - ضعيف - ونحن نستبق هذا القول ونقول هو قول ضعيف وتركناه. لكن نشير إليه لأن تعليله جيد:
= القول الثاني: انه إذا استعمله لا يدفع الأجرة.
التعليل: - قال: التعليل: لأنه إذا لم يضمن الأصل فكيف يضمن الفرع. لأن عمل الإنسان فرع عن بدنه.
وهذا اختاره لحارثي. وإن كان اختيار الحارثي في التعريف جيد لكن اختياره في هذه المسألة مرجوح.
والراجح أن عليه ضمان الأجرة وإنما ذكرت هذا القول لأن تعليله لطيف.
وهذا واضح.
- قال - رحمه الله -:
- أو حبسه: فعليه أجرته.
إذا حبسه فعليه أجرته ولو لم يعمل.
التعليل:
- أنه أتلف منافع هذا الرجل مدة الحبس.
ولاحظ هذا التعليل يختلف عن تعليل المسألة السابقة. المسألة السابقة نقول إنه استغرق المنافع وانتفع بها هنا لم ينتفع هو بالمنافع لكنه أتلف المنافع بالحبس.
= والقول الثاني: انه في مسألة الحبس لا يضمن الأجرة.
- لأنه لم ينتفع منه بشيء والبدن لا عوض عليه.
ومن المعلوم أن الحارثي الذي يرى عدم أخذ الأجرة مع الاستعمال واستخدام المحبوس هنا من باب أولى أنه يرى أنه لا أجرة.
والراجح: أن عليه الأجرة. لأنه في الواقع أتلف المنافع هذه المدة.
بناء على هذا: نقول قيمة الأجرة تتفاوت بحسب منافع هذا المحبوس أو المغصوب.
ـ فإن كانت كبيرة فسيكون المبلغ كبير جداً.
ـ وإن كانت بسيطة فسيكون بسيط جداً.
* * مسألة/ نحن أخذنا استعمله والمسألة الثانية: إذا حبسه بلا استعمال. المسألة الثالث: وهي مرتبة عقلياً: إذا منعه مكن العمل بلا حبس. يعني: لم يحبس ولم يستعمل.
ففيه خلاف:
= الراجح: أنه إذا منعه من العمل ولم يحبسه فعليه أيضاًَ الأجرة. وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ ابن مفلح - رحمه الله - والشيخ المرداوي.
صورة المسألة/ أن يقول زيد لعمرو إن عملت في دكانك برحتك ضرباً. هو الآن لم يحبسه. لكنه منعه من العمل بالتهديد. هذا المُهَدَّد إذا كان المُهَدِّد يقول ويفعل ويضرب فلهن يعمل ويعتبر محبوس.
فنقول أنت لم تعمل لأنك محبوس وعليه أجرة هذه المدة.
إذاً تبين معنا في الحقيقة أنه في كل الصور عليه الضمان لأنه ظالم ومعتدي.
- قال - رحمه الله -: