- ويلزم ردُّ المغصوب: بزيادته.
رد المغصوب: واجب بالإجماع. لم يختلفوا رحمهم الله في وجوب رد المغصوب.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس لعرق ظالم حق).
- ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جاداً ولا لاعباً وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها).
الحديث أفاد تحريم أخذ مال الغير وفي نفس الوقت وجوب الرد: (فليردها).
كما أن الحديث يفيد بيان حكم مسألة تقع كثيراً الآن لكن أنا لم أتمكن من مراجعة إسناد الحديثز لكنه يدل إن صح على مسألة أن المزح الذي يقع بين بعض الناس في أخذ المتاع أنه لا يجوز وهذا يقع كثيراً. يعني: يمزح مع أخيه ويأخذ شيئاً من متاعه ويجعله مستتراً من باب المزاح. الحديث يقول: (جاداً ولا لاعباً). فالواجب إذا صح الحديث الامتناع عن هذا النوع من المزاح ويكون من المزاح الممنوع شرعاً.
كما أنه ممنوع من جهة أخرى وهي: الترويع. لا سيما إذا كانمت مصالح الإنسان تتعلق بهذه العين بكثرة أو كان يحتاج هذا المال في هذا الوقت بشدة مثل ما يصنع بعض الناس يأخذ: مفتاح السيارة أو السيارة كاملة إذا كانت تشتغل أو الجوال يأخذه ويضعه في مكان مستتر وقد تكون حاجة الإنسان للسيارة أو الجوال أو أي شيء الآن ملحة وما في شك أنه سيصدم حين لا يجد هذا المال الخاص به.
ففي الحقيقة ما ذكر في الحديث تؤيده الأصول. فإن صح الحديث فهو حديث مفيد جداً.
- قال - رحمه الله -:
- بزيادته.
يجب على الغاصب أن يرد المغصوب بزيادته.
سواء كانت هذه الزيادة منفصلة أو متصلة.
فإذا غصب عبداً وعلمه الكتابة لمدة سنة وصرف عليه في التعليم مبالغ طائلة فإنه يأخذ المغصوب غلامه مع هذه الزيادة: المتصلة ولا شيء للغاصب.
كذلك لو أنه غصب من بهيمة الأنعام وأتت بولد أو أكثر فإنه يأخذ الشاة وما جائت به وليس للظالم شيء.
- قال - رحمه الله -:
- وإن غرم أضعافه.
يعني: ويجب على الغاصب رد المغصوب وإن أدى الرد إلى غرامة أضعاف قيمة العين المغصوبة.
وأبرز صور ارتفاع قيمة رد المغصوب يقع في صورتين: