- أن يكون المغصوب بعيداً. فإذا [[سرق]] العين ووضعها في مكان بعيد وصار إحضار هذه العين من هذا المكان البعيد تترتب عليه نفقات هي أضعاف قيمة العين فيجب عليه أن يحضر هذه العين.
- الصورة الثانية: أن يبني على هذه العين. مأن يغصب خشبة - خشبة واحدة - ويضعها في عمارة من عشرين طابق فتكلفة إرجاع هذه الخشبة هدم كل هذه العشرين دور. لأن استخراج الخشبة لا يمكن إلا بهدم هذه الأدوار إلا إذا كان بالإمكان كسر الجدار أو استخراج الخشبة فممكن.
لكن فانفرض أنه لا يمكن استخراج الخشبة إلا بهدم البيت: فيجب وجوباً على الغاضب أن يهدم البيت وأن يستخرج الخشبة.
استثنى الحنابلة من هذا الحكم العام صورتين:
ـ الصورة الأولى: إذا تلفت العين. أخذ خشبة واستعملها في البناء وتلفت وانقرضت ولم يعد لها عين.
فلا حاجة لا سترجاع العين لأنها تلفت. أصلاً هذه العين تلفت.
ـ الصورة الثانية: إذا كان المغصوب خيطاً خيط به جرح إنسان محترم. فإنه لا يجب نقض الجرح وإرجاع الخيط إلى صاحبه.
فيما عدا هذا يجب مطلقاً إرجاع العين المغتصبة ولو أدى إرجاعها إلى أضعاف قيمتها.
= والقول الثاني: أن الغاصب إذا غصب خشبةً أو غصب حجراً واستخدمه في البناء فإنه لا يلزم بنقض البناء بل يلزم بقيمة الخشبة.
واستدلوا على هذا:
- بأن إلزام الغاصب بالنقض فيه ضرر ظاهر عليه. والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا ضرر ولا ضرار).
وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. إلا في صورة واحدة:
ـ إذا تعلقت حاجة المغصوب بهذه العين بحيث لا تنقضي إلا بها. فحينئذ يجب إرجاع هذه العين المغصوبة مهما كلف الأمر. لأنه في هذه الصورة لم يعد الأمر ضرر وإضرار وإنما صارت المسألة حاجة المغصوب لهذه العين.
هذا القول إن شاء الله هو الصحيح.
-
قال - رحمه الله -:
- وإن بنى في الأرض أو غرس: لزمه القلع.
إذا غرس في الأرض أو زرع فيها فله صورتان:
ـ الصورة الأولى: أن يزرع وينتهي موسم الزرع ويحصد الزرع ويأخذ الزرع كاملاً ثم يأتي المغصوب لأخذ حقه.