سواء كانت تسوية بعد هدم أو تسوية بعد قلع فيجب عليه أن يسويها كما كانت.
- لأنه أيضاً. أي: التفاوت الواقع في الأرض كان بسبب الظلم فيجب على الظالم تفادي هذا الضرر الواقع على الأرض.
- يقول - رحمه الله -:
- والأجرة.
ويجب على الغاصب أجرة الأرض مدة الغصب.
التعليل:
- أن منافع الأرض تلفت تحت يد الغاصب ومن أتلف المنافع فعليه قيمتها.
فنقول: كم تستحق هذه الأرض أجرة في هذه المدة التي اغتصبها الغاصب ونلزم الغاصب أن يدفع الأجرة.
إذاً: سيترتب على عمل الغاصب أشياء كثيرة:
ـ عليه القلع.
ـ ثم بعد ذلك: التسوية.
ـ ثم بعد ذلك: دفع الأرش.
ـ ثم بعد ذلك: دفع الأجرة.
فسيترتب على فعله وتعديه مبالغ طائلة وذلك بالنظر لأنه متعدي ومفرط.
والترتيب المنطقي أن المؤلف - رحمه الله - لو قدم التسوية على الأرش لتكون المبالغ المدفوعة جميعاً والأعمال التي تترتب عليه جميعاً.
وغير المؤلف - رحمه الله - سلك هذا الترتيب لكن مؤلفنا - رحمه الله - اختار هذا الترتيب.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ولو غصب جارحاً أو عبداً أو فرساً فحصل بذلك صيد: فلمالكه.
قاعدة هذه المسائل جميعاً: (إذا غصب ما هو آلة للتكسب أو نقول: إذا غصب ما هو أداة للتكسب ثم كسب بهذه الآلة فالكسب لمالك الآلة))
وهذه مسألة طويلة ...
ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute