ـ يقول - رحمه الله -: (ونسج الغزل). يعني: فصار بعد ذلك ثوباً فإن هذه الخيوط بعد الغزل والنسج صارت ثوباً فخرجت عن مسماها إلى مسمى جديد.
ـ (وقصر الثوب). تقصير الثوب يعني: غسله. وأحياناً يعني: غسله وتبييضه.
ـ (أو صبغه). والصبغ معروف. يعني: أخذ الثوب وصبغه بلون من الألوان.
فهنا نلاحظ أن الغاصب أخرج المغصوب عن مسماه بعمل منه.
فالحكم: يقول - رحمه الله -: (رده وأرش نقصه). - الحكم الأول: أنه يجب رد المغصوب مع زيادته ولو زاد الثمن بها كثيراً.
تعليل وجوب رد المغصوب مع زيادته:
- أن هذا المغصوب ما زال مالاً مملوكاً للمغصوب منه ولك تخرجه الصنعة عن أن يكون ملكاً للمغصوب منه فوجب رده. لأن قاعدة الشرع وجوب رد الأموال إلى أصحابها.
فهذا هو الحكم الأول: وجوب الرد ولو زادت قيمة المغصوب بسبب العمل أضعافاً مضاعفة.
- الحكم الثاني: عليه أرش النقص. يعني: على الغاصب أرش ما نقص من المغصوب بسبب عمله. فنقول: هذا الثوب الذي صبغ وهذا الذهب الذي أصبح دراهم ودنانير يعني: ضرب. ننظر هل نقص بسبب هذه الصنعة فإن نقص فعليه - يعني على الغاصب - الفرق بين قيمته قبل وبعد النقص.
وهذا الحكم ثابت كما قلت في الصورة الثانية وهي: أرش النقص. ولو زاد ثمن المغصوب.
مثال هذا/ إذا أخذ كيلو حديد - إذا اعتبرنا أن الحديد يوزن بالكيلو - ثم عمله مسامير. هذا الكيلو من الحديد لما عمله مسامير أصبح قيمته أضعافاً مضاعفة لكن مع ذلك بسبب العمل والصناعة نقص أصبح كيلو إلا ربع بسبب العمل والحت والضرب وتعريضه للنار .. إلى آخره. فحينئذ يجب أن يرد الحديد ويجب أن يرد النقص الحاصل بالصنعة ولو أن قيمة هذا الحديد بعد الضرب زادت لكن لا ننظر إلى هذا الأمر.
يقول - رحمه الله -: (ولا شيء للغاصب) لا شيء للغاصب مقابل عمله ولو كان عملاً رائعاً واكتسب المغصوب بهذه الصنعة رونقاً جديداً وثمناً مرتفعاً فلا شيء للغاصب.
التعليل: قالوا تعليل ذلك:
أنه عمل في ملك غيره بغير إذنه. ومن عمل في ملك غيره بغير إذنه فلا أجرة له.
فلو جاء إنسان وبنى في بيت آخر جداراً يحتاج إليه صاحب البيت فإنه لا أجرة له لأنه عمل في ملك غيره بغير إذنه.