والخلاف في هذه المسائل تماماً كالخلاف في المسألة السابقة.
= فالقول الثاني: أنهما يشتركان.
والقول الثالث: أنه يكون ملك للغاصب بالقيمة - كما تقدم في الخلاف السابق.
والأحكام التي ذكرت لك فيما تقدم ذكرها المؤلف - رحمه الله - هنا:
- يقول - رحمه الله -:
- رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب.
وتقدم معنا أن معنى قول المؤلف - رحمه الله -: (رده) يعني: مع زيادته.
وأما أرش النقص وأنه لا شيء للغاصب فتقدم معنا الخلاف في عبارة المؤلف - رحمه الله - وهي: (ولا شيء للغاصب). وأن في هذه المسألة ثلاثة أقوال.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويلزمه ضمان نقصه.
يعني: ويلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب مطلقاً ولو بغير فعل من الغاصب.
مثال الذي يوضحه/ لو غصب جرة طيب ووضعها على الرف ولم يتعرض لها بأي نوع من الاتلاف أو النقص لكن هذه الجرة مع مرور الوقت نقصت قوة الرائحة فيها.
وهذا النقص أدى إلى نقص القيمة فإنه يضمن ولو أن هذا النقص بغير فعل منه.
يبقى علينا مسألة/ ما الفرق بين قول المؤلف - رحمه الله -: (ويلزمه ضمان نقصه) وبين قوله: (وأرش نقصه).؟
ـ أن العبارة الأولى: يعني: إذا كانت بسبب من الغاصب.
ـ والعبارة الثانية: يعني: مطلقاًَ.
فأي نقص يحصل للعين المغصوبة بأي طريقة من الطرق فإنها مضمونة على الغاصب عليه أن يدفع هذا النقص للمغصوب منه.
وسواء كان النقص في العين أو في الصفة. فأحياناً تنقص العين وأحياناً تنقص الصفة ففي المثال الذي ذكرت لك النقص في العين أو في الصفة؟ في الصفة.
ففي مثال جرة الطيب الذي تقدم النقص صار في الصفة.
وأما نقص العين فنذكر نفس المثال حتى يتضح الفرق بينهما. لو انسكب نصف الطيب الذي في الجرة فهذا النقص ليس في الصفة وإنما في العين.
فسواء كان النقص في الصفة أو في العين فإنه عليه أن يضمن هذا النقص.
- قال - رحمه الله -:
- وإن خصى الرقيق: رده مع قيمته.
إذا خصى الغاصب الرقيق بعد الغصب فإنه يرده مع قيمته.
ـ أما الرد فتقدم معنا: أن الغاصب إذا أخذ شيئاً وجب عليه مطلقاً الرد فهو مستفاد من كلام المؤلف السابق.
وإنما يريد أن يبين أنه مع الرد عليه أن يدفع كامل القيمة.
والسبب في ذلك: