- أن في الجناية على الخصيتين كامل قيمة العبد كما أن في الجناية على خصيتي الحر الدية كاملة. فكذلك في العبد فعليه أن يرد العبد ويرد مع العبد كامل القيمة.
والسبب: - هذا النقص الذي تسبب فيه في العبد.
والمؤلف - رحمه الله - يريد أن يبين أن هذا النقص الخاص العوض فيه تام. ولة أن المؤلف - رحمه الله - لم يذكر هذا المثال وإن كان ذكره مفيد جداً لكن أقصد أن أقول أنه لو لم يذكر هذا المثال لعرفنا حكم المسألة من القاعدة السابقة وهي أن أي نقص في المغصوب فإنه يضمن من الغاصب. فهنا نقول: إذا [سرق] العبد وخصاه فيه أو ليس فيه نقص؟ ( ..... )
فنقول للغاصب: فيه نقص عليك ضمانه.
فالقاعدة الأولى في الحقيقة شاملة لكن أراد أن يبين حكم هذه المسألة الخاصة لأن فيها دفع كامل القيمة.
* * مسألة/ لو غصب العبد وخصاه وتضاعفت قيمة العبد بسبب هذا الخصاء. لأن العبد المخصي قد يكون أرغب من غيره عند بعض الناس فما الحكم؟
الجواب: أن عليه أن يرد العبد المخصي وكامل القيمة ولو تضاعفت قيمة العبد. لأنه يجب عليه أن يضمن هذا النقص بغض النظر عن حالة المغصوب بعد النقص. فعليه أن يضمنه كاملاً.
- قال - رحمه الله -:
- وما نقص بسعر: لم يُضْمَن.
مقصود المؤلف - رحمه الله - أنه إذا كان نقص السلعة بسبب نقصان الأسعار في الأسواق فإن الغاصب لا يضمن هذا النقص.
التعليل: - قالوا: أن الواجب على الغاصب أن يرد العين كاملة لم ينقص منها عين ولا صفة. وهذا الغاصب رد العين كاملة لم ينقص منها عين ولا صفة. فلم يجب عليه ضمان فرق الأسعار.
= هذا القول الأول: وهو مذهب الجماهير وهي مسألة مهمة للغاية.
= القول الثاني: أن على الغاصب ان يضمن نقص الأسعار. فإذا غصب العين وهي تسوى خمسين ثم أصبحت بعد ذلك قيمتها عشرين فعليه ان يرد العين المغصوبة ومعها ثلاثين.
واستدل هؤلاء:
- بأن نقص الأسعار بمثابة نقص الصفات.
والفرق بينهما: فقط:
ـ أن نقص الصفات نقص لصفات في ذات العين.
ـ ونقص السعر نقص في صفة خارجة عن العين.
وهذا الفرق - الذي ذكره الجمهور - لا يؤثر في الحكم.
وهذا القول الثاني إن شاء الله أقرب للصواب.
فإن قيل: جاء في السنة التضمين بالإتلاف بلا نظر لفروق الأسعار.