- ولم تنقص القيمة ولم تزد: فهما شريكان بقدر ماليهما فيه.
يعني: يشترط للحكم بأنهما شريكان أن لا تنقص القيمة ولا تزيد.
فيجب لكي نحكم على هذه المسألة أنهما شريكان أن لا تنقص قيمة المغصوب ولا تزيد.
فإن نقصت أو زادت فسيذكر المؤلف - رحمه الله - حكم النقص وحكم الزيادة.
إذاً: حكم الاشتراك مقيد بما إذا لم تنقص القيمة ولم تزد.
- قال - رحمه الله -:
- وإن نقصت القيمة: ضمنها.
مقصود المؤلف - رحمه الله - إذا نقصت بسبب الخلط: فإن الغاصب يضمن.
أما إذا نقصت بسبب آخر فإنه لا يضمن لأن الحنابلة يرون أن النقص بسبب تدني الأسعار مضمون أو غير مضمون؟ غير مضمون. تقدم معنا الآن أن النقص في السعر غير مضمون.
إذاً: هو يقصد بقوله: (نقصت القيمة) يعني: بماذا؟ يعني: بسبب الخلط.
فإن نقصت بسبب تدنس أسعار السوق: فإنها لا تضمن عند الحنابلة وتقدم معنا الخلاف في هذه المسألة.
فإذا أخذ ثوباً وصبغه وكان الثوب قيمته قبل الصبغ عشرة وبعد الصبغ أصبح يسوى: خمسة. بسبب أن الصبغ أساء للثوب وأصبح منظره سيئاً فإن الغاصب يضمن في هذه الصورة: كم؟ يضمن خمسة للمغصوب منه.
- قال - رحمه الله -:
- أو زادت قيمة أحدهما: فلصاحبه.
إذا زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. بقصد المؤلف - رحمه الله - هنا: (إذا كانت الزيادة بسبب السوق) عكس المسألة السابقة.
أما إذا كانت الزيادة بسبب الخلط فهي: للمغصوب منه.
إذاً: إذا قيل لك: ما الحكم إذا زادت القيمة؟
فتقول: ـ إذا زادت القيمة بسبب ارتفاع الأسعار في السوق. فالزيادة لمن زادت عينه. سواء كان الغاصب أو المغصوب.
ـ وإذا كانت الزيادة بسبب تالخلط فهي من نصيب المغصوي.
المثال/ ـ إذا غصب ثوباً وصبغه. الثوب قبل الغصب في السوق: قيمته خمسون. وبعد الصبغ أصبحت قيمة الثوب بلا صبغ: سبعون.
هذه الزيادة في الصبغ أو في الثوب؟ في الثوب.
بسبب السوق أو بسبب الخلط؟ السوق.
فهي لمن؟ للمغصوب منه.
وإذا كان الصبغ قيمته خمسون وبعد الخلط أصبحت قيمته سبعون بسبب ارتفاع أسعار الصبغ فهو لمن؟ للغاصب.
وإذا ارتفعت قيمة الثوب بسبب أن الصبغ صار جيداً وأتقن صنعته فهو لمن؟ للمغصوب. لأن الزيادة بسبب الخلط. ((الأذان))