= القول الثالث: أن على الغاصب أن يأتي بمثله من حيث شاء من السوق من هذا المخلوط فمن حيث شاء لا نلزمه أن يكون من هذا المخلوط.
- قالوا: لأن الواجب على الغاصب رد المثل وقد رد المثل من المخلوط أو من غيره.
الراجح: المذهب كما قلت لكم. لأن تعليلهم قوي. وقولهم أخص وأفقه من القول الثالث.
أما أضعف الأقوال: فقول المؤلف - رحمه الله - لأنه يلزم المغصوب منه بالشراكة مع الغاصب.
ـ االقسم الثاني: (نحن أخذنا القسم الأول: وهو ( .... )
ـ القسم الثاني: أن يكون المغصوب أجود. أو يكون المغصوب والمخلوط معه من جنس آخر - من جنسين.
فحينئذ يشتركان في هذا المغصوب.
عللوا هذا: - بأنه في هذه الصورة لا يتمكن المغصوب منه من أخذ نصيبه إلا مع نقص ولا يمكن أن ندخل النقص على المغصوب منه.
فإذا اشتركا فهما بالخيار بين أن يبقيا هذا الشيء ملك لهما وبين أن يبيعاه. فإذا باعاه أخذ كل واحد منهما نصيبه.
مثال/ إذا غصب زيت زيتون وخلطه مع زيت سمسم. قيمة زيت الزيتون: مائة. وقيمة زيت السمسم: خمسين.
الآن: خلطه مع جنسه أو من غير جنسه؟ مع غير جنسه. وإذا خلطه مع غير جنسه فالحكم: يصبح شراكة بينهما. فنقول هذا الشراكة يباع وكل واحد يأخذ ما يوازي سعره.
ففي المثال لصاحب زيت الزيتون صعف ما لصاحب زيت السمسم فنعطيه من القيمة مهما بلغت.
وإن أراد إبقائه كأن يقول: فلنبق هذا الزيت المخلوط ملكاً لنا إلى أن ترتفع الأسعار فلا حرج لأن الحق لهما فإذا رضيا: جاز.
- قال - رحمه الله -:
- أو صبغ الثوب، أو لتّ سويقاً بدهن.
أخذنا مسألة/ إذا خلط شيئاً لا يتميز الآن نأخذ مجموعة أخرى من الأمثلة وهي ما إذا صبغ الثوب أو لت سويقاً بدهن.
ـ إذا صبغ الثوي أو لت السويق بالدهن فالدهن والصبغ ممن؟ من الغاصب. فتصبح العين مشتركة بينهما. والحكم فيها كالحكم في السألة السابقة.
وهي تدخل ضمن أي قسم؟ إذا خلطه بغير جنسه.
لكن هنا ما نقول: خلطه: لأنه لا يحصل خلط بمعنى الكلمة وإنما يحصل صبغ أو لت.
وحكم هذه المسألة حكم القسم الثاني في المسألة السابقة.
- قال - رحمه الله -:
- أو عكس.
( ................. لم تشرح)
- قال - رحمه الله -: