للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المؤلف - رحمه الله - لم يذكر المخلوط الذي يتميز. لماذا؟ لأنه ذكره في السابق: ألم يذكر المؤلف - رحمه الله - أنه إذا غصب خشبة أو حجراً وبنى عليه فعليه تخليصه مهما بلغ.

الخشب من جنس الموضوع معه أو من غير جنسه؟ ( ... ) مختاط أو متميز؟ ( ... ) إذاً ذكره المؤلف - رحمه الله - ولذلك لم يذكره الآن.

فإذاً نقول: إذا خلطه بما يتميز فقد تقدم وهو أنه يجب أن يخلصه مهما بلغت قيمة التخليص.

نأتي إلى كلام المؤلف - رحمه الله -:

وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما.

إذا خلطه بما لا يتميز كأن يخلط زيت بزيت أو حنطة بحنطة فينقسم إلى قسمين:

ـ القسم الأول: أن يكونا في الجودة متساويين. يعني: خلط زيت بزيت آخر يساويه في الجودة.

فالحكم: = عند المؤلف - رحمه الله -: أنهما يشتركان في هذا المخلوط. فيصبح ملكاً للجميع.

هذا هو الذي مشى عليه المؤلف - رحمه الله -.

=القول الثاني: وهو المذهب ان على الغاصب أن يرد من ها المخلوط (ولابد) بقدر ماغصب - مثل ما غصب للمغصوب منه.

تعليل الحنابلة:

- قالوا: إنه إذا رد عليه من المغصوب فقد رد عليه بعض ماله والبعض الآخر مثله ورد بعض المال والآخر مثله أولى من أن يرد المثل في جميع المال.

((إعادة)):: ((الآن إذا خلط زيت وخلط زيت المغصوب مع زيت عند الغاصب وهما يتساويان في الجودة: ـ فالمؤلف - رحمه الله - الحكم عنده واضح: أنهما شريكان: يباعر الزيت ويعطى كل واحد نصيبه.

ـ المذهب يرون أنه يجب على الغاصب أن يعطي المغصوب مثل ما غصبه من هذا الزيت المخلوط فإذا غصب كيلو وخلط معه كيلو أصبح المخلوط: (اثنين) يأخذ من هذا المخلوط كيلو ويعطيه للمغصوب منه ولابد أن يأخذ من هذا المخلوط وليس له أن يشتري من السوق)) التعليل:

- قالوا: أنه إذا فعل ذلك فقد رد بعض عين المغصوب والبعض الآخر مثلها. وهذا أولى من أن يعطي المثل في كل المال.

هذه وجهة نظر الحنابلة وهي رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

الراجح: هو مذهب الحنابلة: وهو أن عليه أن يرد من المخلوط.

بقي علينا قول - في الحقيقة مرجوح لكنه يوضح المسألة - بعض الأقوال وإن كانت مرجوحة لكن تستكمل بها صورة المسألة:

<<  <  ج: ص:  >  >>