- أن في إرجاع العين إلى مالكها بهذه الطريقة منة وتبعة والأصل أن الإنسان يملك ماله بلا منه ولا تبعة.
- الدليل الثاني: أن الموهوب وهو المالك الحقيقي ربما كافأ الواهب وهو الغاصب فبطل إرجاع العين.
= والقول الثاني: أنه إذا وهبه ونحوه فقد تم الإرجاع وبرئت ذمة الغاصب.
- لأنه مكن المالك من العين تمكيناً كاملاً حيث وضع المالك يده على العين وله أن يتصرف فيها بما يشاء.
= والقول الثالث: التفصيل: - إن كان الغاصب يخشى من المغصوب إن أخبره أنه غصب فيعتبر إرجاع كامل. - وإن كان الغاصب لا يخشى من إخبار المغصوب أنه غصبه وأن هذه العين ملك له في الأصل فإنه لا يبرأ.
وهذا القول الثالث اختيار ابن القيم: إلا أنه يقول: لو كافأه - أي المالك كافأ الغاصب - فإن الغاصب لا يبرأ.
والراجح والله أعلم المذهب. والقول الثاني والثالث فيهما ضعف ظاهر فيما يظهر لي لان العلة التي ذكرها ابن القيم وهي أن يخاف من المغصوب لو أخبره أنه غصبه أن يؤذيه هذه العلة بالإمكان تفاديها بأن يوصل العين بطريق غير مباشرة كأن يرسلها مع أحد أو يضعها له في مكان أو بالنسبة لوقتنا المعاصر أن يرسلها بالبريد ويكتب معها أن هذه العين ملك لك مغصوبة وبهذا يتفادى ضرر المغصوب فيما إذا كان للمغصوب ضرر.
فالراجح إن شاء الله أنه لا حق للغاصب في إرجاع العين إلا على وجهها بأن يخبر المغصوب أنها ملك له وأن هذا إرجاع لملكه أما أن يعطيها إياه كهبة أو كهدية أو كصدقة فكيف يقبل مثل هذا؟! وفيه ما فيه من المنة.
فأصبح الغاصب يمن على المغصوب والأصل أن العين ملك للمغصوب. هذا فيما يظهر لي بعيد جداً.
- قال - رحمه الله -:
- أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه.
الضابط لهذه المسائل لو قال: (أو أعطاه إياه بعقد أمان) هذه عقود أمانة.
فإذا أرجع الغاصب العين المغصوبة إلى المغصوب منه بعقد من عقود الأمانة فإنه لا يبرأ إلا إذا علم المغصوب أنها عينه.
الدليل:
- أن المغصوب منه إذا أخذ العين بعقد أمانة كالعقود التي ذكرها المؤلف - رحمه الله -: (الأجار أو الرهن) فإنه لن يتصرف فيها تصرف الملاك وسيكون ملكه لها ناقص.
وهذا لا إشكال فيه.
- قال - رحمه الله -:
- ويبرأ بإعارته.