يعني: وإن أطعم الغاصب رجلاً عالماً بأنه مغصوب فالضمان على الآكل.
ـ الصورة الأولى: إذا أطعمه لعالم بأن هذا الطعام مغصوب فالضمان على الآكل.
ومراد المؤلف - رحمه الله - بقوله: (فالضمان عليه) يعني: يستقر الضمان عليه.
ـ وإن أطعمه لجاهل فالضمان يستقر على الغاصب ولمالك الطعام مطالبة أي من الغاصب أو الآكل.
((((وإن شاء الله أنت تفرق بين الطلب بالضمان واستقرار الضمان:
ـ فالطلب: يعني: المغرور يحق له أن يطالب أكثر من شخص.
ـ وأما استقرار الضمان فلا يكون إلا من شخص واحد.
ففي هذه المسألة يستقر الضمان على الغاصب الذي أطعم غيره وهو لا يعلم أي هذا المُطْعَم أنه مغصوب ولكن المطالبة يجوز لمالك الطعام أن يطالب الآكل أو الغاصب فله أن يطالب هذا أو هذا لأن الآكل باشر الإتلاف والغاصب سبب في الإتلاف لكن يستقر الضمان بعد ذلك على الغاصب))))
والقاعدة: (أن الضمان على من أتلف عالماً). فكل إنسان يتلف وهو عالم بأنه ملك لغيره فالضمان يستقر عليه.
- قال - رحمه الله -:
- وعكسه بعكسه.
- قال - رحمه الله -:
- وإن أطعمه لمالكه.
فالحكم: أنه لايبرأ إن كان المالك عالم بأنه طعامه.
فإذا قدم الطعام المغصوب لمالك الطعام ولم يخبر المالك أن هذا طعامه وأكل المالك فإن الضمان يستقر على الغاصب. لأن مالك الطعام أكله وهو لا يعلم أنه طعامه.
التعليل:
التعليل في ذلك:
- أن الطعام وإن كان رجع إلى مالكه إلا أن رجوعه رجوع ناقص لأن سلطان المالك لم يكتمل على الطعام. وإن قدمه الغاصب له.
وجه عدم الاكتمال: أن المالك حين قدم الغاصب له الطعام ليس له أن يتصرف إلا بتصرف واحد وهو الأكل بينما يفترض بالمالك أن يتصرف بما شاء في أكله - بيعاً أو هبة أو أكل - هنا سلطانه ناقص.
= والقول الثاني: أنه إذا أطعمه لمالكه ولو لم يعلم المالك فلا ضمان.
- لان العين رجعت إلى مالكها.
وهذا قول ضعيف جداً. بل الضمان يستقر على الغاصب.
* * مسألة/ ونفس الشيء لو وهبه أو أهداه أو أعطاه أو تصدق عليه.
معنى نفس الشيء يعني على المذهب الضمان يستقر على الغاصب ولو أعطاه لمالكه.
التعليل: التعليل في مسألة الهبة والهدية والصدقة: